دخل شىء آخر فى
سقوطه ولازمه كون المامور به بنفسه غير واف بغرضه ومرجعه الى كون وفائه فى طرف
الانضمام بغيره لا مطلقا ومع هذا الضيق فى الوافى بالغرض يستحيل تعلق الامر به على
الاطلاق لأوله الى تعلّق الامر بالوجود ولو فى حال عرائه عن المصلحة وهو كما ترى ،
ولذلك قلنا بانّ الامر المتعلق بالعبادة لا يكاد يتعلق بالذات مطلقا بعد عدم امكان
تقييده بالقربة بل انما يتعلق بالذات التوأم مع القربة لا مطلقا ولا مقيدا وح
يستحيل الامر بالذات على الاطلاق الا فى فرض استقلاله فى الوفاء بالغرض ومع
استقلاله كذلك الذى لازمه عدم دخل شىء آخر فى الوفاء بالغرض لازمه كون المامور به
تمام العلة فى حصوله ومع تماميّة علته يستحيل عدم سقوط الغرض بحصوله على الاطلاق ،
نعم (١) قد يحصل من الغرض الاصلى غرض آخر تبعى ناش عن فعل العبد على الاطلاق ولكن
هذا الغرض التبعى غير واف بالغرض الاصلى بلا واسطة بل هو شرط حصول مقدمة اخرى من
قبل الامر والمولى باختياره الخارج عن اختيار العبد بحيث هو كان وافيا بالغرض
الاصلى بلا واسطة ففى هذه الصورة لا شبهة فى ترشح ارادة المولى الى فعل العبد
بمناط مقدميّة للغرض الذى هو ايضا مقدمة لاختيار المولى وحيث ان المختار ان
الارادة المقدمى
______________________________________________________
اتيان المامور به
على وجهه الخ.
(١) ثم اشار الى
امر آخر وملخصه بما لا يكون فعل العبد علة تامة لحصول الغرض الأقصى بل يستوف الغرض
الادنى التبعى فامر المولى عبده مثلا باتيان الماء واحضاره عنده لا يكون علة تامة
لحصول غرضه وهو رفع العطش بل لاختيار المولى وارادته للشرب دخل فى تحققه ففى مثله
حيثما كان الارادة المتعلقة بحسب ارادة غيرية مقدميه وتكون الارادة النفسية متعلقه
برفع العطش فعليه يختص تعلق ارادة المولى بعمل العبد فى الفرض بصورة ترتب الغرض
الاقصى عليه وهو الموصلة وبدونه لا تتعلق به ارادة المولى واليك تفصيل ذلك سيأتى
إن شاء الله تعالى.