فى توجّه الاشتياق نحوه ولازمه (١) الاشتياق الى حصول شرط الوجوب ايضا وان لم يكن واجبا وكان خارجا عن حيّز الإرادة كغير المقدور وهو (٢) خلاف ظاهر الخطابات المشروطة بشروطها الخارجة عن حيّزها بجميع مباديها مع (٣) انه كيف يلتزم فى مثل الكفارة المنوطة العصيان اذ مقتضاه توجّه الاشتياق نحو العصيان وهو كما ترى (٤). المقام الرابع (٥) ان الحاكم بعد اشتياقه الى فعل عبده (٦) فمع عدم وجود مزاحم فى البين (٧) يوجب هذا الاشتياق تحريكا للحاكم بابراز اشتياقه بانشائه على وفق مرامه (٨) ومثل هذه الحركة كاشف عن
______________________________________________________
(١) اى على ذلك يلزم ان تتعلق بقيود الوجوب الاشتياق ايضا لكن ليس بواجب بان كان خارجا عن حيّز القدرة كغير المقدور مع ان الامر ليس كذلك بل لا يتعلق به الاشتياق اصلا.
(٢) وذلك باطل جزما اما اولا فلان ظاهر الواجبات المشروطة ان الشرائط خارجة عن حيّز الخطاب وان وجود الشرط علة للارادة ومباديها كما مر.
(٣) وثانيا انه لو تعلق الاشتياق على القيد وكان القيد من باب الاتفاق والاختلاف فى انحاء وجود القيود فيلزم تعلق الاشتياق بالعصيان ليترتب عليه وجوب الكفارة مع انه مبغوض جزما وله عقوبة.
(٤) اى فلا اشتياق للمبغوض اصلا وإلّا لم يكن مبغوضا كما هو واضح.
(٥) الامر الرابع في حقيقه الحكم وهى الارادة وجعله ومبرزه وهو فعليته.
(٦) قال المحقق الماتن فى البدائع ص ٣٤٠ ان من له الامر ـ اى الحاكم والمولى ـ اذا التفت الى كون فعل غيره ذا مصلحة على تقدير خاص لا مطلقا ـ اى بل ستعرف ان كان مطلقا ايضا كذلك لكن الكلام فى المشروط ـ اراده منه على ذلك التقدير.
(٧) فان لم يجد مانعا من اظهار ارادته المذكورة اظهرها بما يجده مظهرا لها من قول او فعل.
(٨) كان يقول افعل كذا ان كان كذا او يقول اريد منك ان تفعل كذا اذا تحقق كذا او يشير الى هذا المعنى ببعض حركاته.