والله العالم. مقالة (١) فى ان صيغ الاوامر هل يقتضى الاتيان بالمأمور به مرة او
______________________________________________________
عليه والفرق بين ما نحن فيه وبين ما تقدم فى حمل الصيغة على الوجوب بمقدمات الحكمة هو ان الصيغة ظاهرة وضعا فى الطلب والوجوب لا يزيد على الطلب بما هو بشىء بخلاف ما نحن فيه فان اصل الاقتضاء علم من الخارج حسب الفرض وخصوصية الندب حيث كانت عدمية لا يحتاج الى دليل فلذا صار الاستحباب متيقنا من بين المحتملات نعم يرد عليه ان القدر المتيقن الذى يصح الاتكال عليه عرفا هو المتيقن فى مقام التخاطب والمحاورة لا المتيقن فى مقام المرادية مع ان الاقتضاء بعد خروج الإباحة الخاصة غير معلوم لاحتمال الكراهة الغير المنافية للاذن والرخصة فافهم الخ والجواب عنه انه قد تقرر فى محله ان لنا اباحة اقتضائية واباحة لااقتضائية والاول ضد لسائر الاحكام فكيف يمكن ان يقال يكون هو المتيقن من الخطاب والكلام فى هذا القسم من الاباحة الذى يراد استفادته من الجهات ، وان وصلت النوبة الى الاصل العملى فى المسأله الفرعية فان له الحالة السابقة يؤخذ به وإلّا فالمرجع البراءة والحمد لله.
في بيان دلالة الامر على المرة او التكرار
(١) نموذج السادس فى ان الامر هل يدل على المرة او التكرار او لا يدل إلّا على صرف وجود الطبيعى الذى يتحقق باول وجوده عقلا فيه وجوه ولعله اقوال ايضا قال استادنا الخوئى فى المحاضرات ج ٢ ص ٢٠٦ لا اشكال فى انحلال الاحكام التحريمية بانحلال موضوعاتها كما تنحل بانحلال المكلفين خارجا ضرورة ان المستفاد عرفا من مثل قضية لا تشرب الخمر او ما شاكلها انحلال الحرمة بانحلال وجود الخمر فى الخارج ـ واما التكاليف الوجوبية فائضا لا اشكال فى انحلالها بانحلال المكلفين وتعددها بتعددهم بداهة ان المتفاهم العرفى من مثل قوله تعالى (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) او ما شاكله هو تعدد وجوب الحج بتعدد افراد المستطيع خارجا واما انحلالها بانحلال موضوعاتها فيختلف ذلك باختلاف الموارد فتنحل فى بعض الموارد دون بعضها الآخر ومن الاول قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) وقوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) وما شاكلهما حيث ان المتفاهم العرفى منهما هو الانحلال وتعدد وجوب الصلاة ووجوب الصوم عند تعدد الدلوك والرؤية ومن الثانى قوله تعالى (لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) الخ حيث ان المستفاد منه عرفا عدم