والموقتة (١) قبل شرطيتها سيان فى فعليّة الاشتياق الذى هو مضمون الخطاب
______________________________________________________
المشروط على المختار كان الوجوب فعليا لكون الارادة أزلية ويترشح الارادة الغيرية الى المقدمات منها القلم لكن حكم شرعى يرفعه حديث رفع القلم اللهم إلّا ان يقال ان حديث رفع القلم يرفع التكاليف الإلزاميّة المستتبع لاستحقاق العقاب لا مطلقا والواجب الغيرى لا يستحق عليه العقاب لكن فيه ان ذلك خالف اطلاق رفع قلم الالزام عن الصبى فلا تجب شرعا واما حكم العقل فليس للصبى من الاول فان حكم العقل بوجوب المعرفة للمميز غير معلق على البلوغ فيجب تنجيزا والاعتقاد فى نفس الوقت بخلاف تعلم الاحكام للبلوغ فان المصالح والملاكات والتكاليف بعد البلوغ غير فعلى للمميز قبل البلوغ باى نحو فاذا لم يكن فعليا فكيف يحكم العقل بوجوب التعلم مقدمه لعدم تفويت الملاكات والتكاليف وانما يحكم العقل بالتقصير إن كان التكليف فعليا لا مطلقا فلا يجب عليه التعلم واما ما ورد مروهم بالصلاة ابناء سبع سنين انما لمجرد مشروعية اعمالهم بامر الاولياء من دون ان يدل على وجوب التعلم وعند البلوغ يجب عليه ذلك ص ٧١٩ ثم انه يجب القلم على البالغين مع العلم او الاطمينان بالابتلاء او كان فى معرض الابتلاء كمسائل الشك والسهو فى الصلاة ونحوها وفى غير ذلك لو شك يستصحب عدم الابتلاء ولا يجب تعمله فتفصيل ذلك فى محله إن شاء الله تعالى.
فى الموقت وغير الموقت
(١) ثم اشار هنا الى تقسيم ثالث للواجب قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٢٩ لا يخفى انه وان كان الزمان مما لا بد منه عقلا ـ اى لكونه زمانيا ـ فى الواجب إلّا انه تارة مما له دخل فيه شرعا فيكون موقتا واخرى لا دخل له فيه اصلا فهو غير موقت ـ اى كغسل الميت والصلاة عليه ـ والموقت اما ان يكون الزمان الماخوذ فيه بقدره فمضيق ـ اى كالصوم ـ واما ان يكون اوسع منه فموسع ـ اى كالصلاة اليومية ـ الخ قال المحقق العراقى فى النهاية ج ١ ص ٣٩٦ ثم ان قضية دخله فيه شرعا تارة تكون من جهة كونه قيدا للهيئة وللطلب واخرى من جهة كونه قيدا للمادة والمتعلق الراجع الى مقام الدخل فى وجود المحتاج اليه والمتصف فارغا عن اصل الاتصاف والاحتياج حيث انه يجرى فيه كلا الاحتمالين كما فى غيره من القيود الأخر نعم لو بنينا على عدم امكان المعلق واستحالته فى نفسه لكان المتعين فى المقام هو ارجاعه عقلا بقول مطلق الى الهيئة والطلب ولو كان بحسب ظاهر القضية راجعا الى المتعلق والمادة حتى فى