.................................................................................................
______________________________________________________
الامر كذلك مع عدم وجوب الوضوء بل عدم مشروعيته قبل الوقت ووجه جميع ذلك بالنظر الى ما قررناه قبلا واضح جدا فانا قد بينا ان وجوب الواجب المشروط على المختار متحقق قبل تحقق شرطه وعلى ذلك بنينا وجوب تحصيل المقدمات المفوتة تعيينا وجوب غيرها تخييرا قبل تحقق شرط الوجوب النفسى ومن جملة المقدمات للوضوء الواجب بعد الوقت حفظ الماء اذا كان حاصلا ووجوب تحصيله اذا لم يكن حاصلا واما عدم وجوب الوضوء قبله فللدليل الدال على عدم اتصافه بالمصلحة الغيرية او بملاك المقدمية قبل الوقت ومعه كيف يعقل ان يتعلق الوجوب الغيرى بما ليس مقدمة وانما يكون الوضوء مقدمه للصلاة بدخول وقتها فيتعلق الوجوب الغيرى به فيه وهذا بخلاف حفظ الماء وتحصيله فان مقدمية ذلك للوضوء والواجب بعد الوقت غير مشروطة بالوقت مثلا لهذا يتعلق به الوجوب الغيرى قبله هذا كله فى المقدمات غير التعلم ، واما الكلام فيه فالتحقيق ان حاله حال سائر المقدمات الاخرى فتارة يكون من المقدمات المفوتة فيجب تعيينا واخرى يكون من المقدمات غير المفوتة فيجب تخييرا بيان ذلك ان ترك التعلم قبل الوقت اما ان يوجب الغفلة عن التكليف فى ظرف امتثاله او لا يوجب فعلى الاول يكون ترك التعلم موجبا للعجز عن الامتثال فيكون التعلم من المقدمات المفوتة وعلى الثانى فاما ان نقول ان الشك فى التكليف فى ظرف امتثاله بسبب ترك التعلم قبل الوقت يكون موردا للاحتياط فى حال امكانه مع القول بصحة الامتثال عن طريق الاحتياط حتى مع امكان الامتثال بغير طريقه فيكون التعلم من المقدمات غير المفوتة فيجب تخييرا واما ان قلنا بعدم صحة الامتثال بطريق الاحتياط او كان الاحتياط غير مقدور فيكون ترك التعلم موجبا للعجز عن الامتثال ويكون التعلم من المقدمات المفوتة وبالجملة التعلم اما ان ينحصرا الامتثال به فيكون من المقدمات المفوتة فيجب تعيينا لفعلية وجوب ذى المقدمة على المختار ولقاعدة الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار على المشهور واما ان لا ينحصر الامتثال به فيجب تخييرا على المختار فقط الخ قال المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ١٥٤ اما المعرفة اعنى بها تعلم الاحكام الشرعية ومتعلقاتها فلا وجه للاستدلال على لزومها بقاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للعقاب بداهة ان الواجب لا يكون غير مقدور بعدم تعلم حكم الى ان قال ص ١٥٧ فوجوب التعلم ليس بملاك وجوب المقدمات المعدة