ذلك فى باب المقدمية الغالبية لا مطلقا وهو اجنبى عن محل الكلام فتدبر. ومنها (١)
______________________________________________________
(١) النوع الثالث يكون الكلام فى المقدمات الخارجية ذكر المحقق النّائينيّ فى الاجود ج ١ ص ٢١٩ والتحقيق في هذا المقام ان يقال ان ما يسمى علة ومعلولا اما ان يكون وجود احدهما مغاير الوجود الآخر فى الخارج او يكونا عنوانين لموجود واحد وان كان انطباق احدهما عليه فى طول انطباق الآخر لا فى عرضه اما ما كان من قبيل الاول كشرب الماء ورفع العطش فلا اشكال فى ان الارادة الفاعلية تتعلق بالمعلول اولا لقيام المصلحة به ثم تتعلق بعلته لتوقفه عليها فيكون حال الارادة التشريعية الآمرية ايضا كذلك وهذا معنى ما يقال من ان المقدور بالواسطة مقدور فلا معنى لصرف الامر المتعلق بالمسبب الى سببه بعد كون المسبب مقدورا ولو بالواسطة وكونه هو الوافى بالغرض الاصلى واما ما كان من قبيل الثانى كالقاء النار والاحراق المتصف بهما فعل واحد فى الخارج وان كان صدق عنوان الالقاء متقدما على صدق عنوان الاحراق رتبة وكذلك عنوان الغسل والتطهير فقد بينا سابقا ان كلا من العنوانين قابل لتعلق التكليف به كما فى قوله (ع) اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه وقوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ) فاذا تعلق بالمسبب فى ظاهر الخطاب فهو متعلق بذات السبب فى نفس الامر لا محاله كما انه اذا تعلق بالسبب فهو يتعلّق به بما انه معنون بمسببه وهذا القسم هو مراد العلامة الانصارى (قده) من المحصّل فى ما ذهب اليه من ان البراءة لا تجرى عند الشك فى المحصل كما اشرنا اليه سابقا فلا معنى للاتصاف بالوجوب الغيرى فانه فرغ التعدد والمفروض هو الواحدة الخ واورد عليه استادنا الخوئى فى حاشية الاجود ج ١ ص ٢١٩ ما افاده قدسسره من خروج القسم الثانى مما يسمى بالعلة والمعلول ولو بالعناية عن محل البحث فى المقام وان كان متينا جدا كما اشرنا اليه سابقا إلّا ان تمثيله لذلك بعنوانى الالقاء والاحراق وبعنوانى الغسل والتطهير فى غير محله لان وجود الملاقاة فى الخارج مغاير لوجود الحرارة بالضرورة فيكون الالقاء غير الاحراق ايضا اذا الايجاد والوجود متحدان بالذات وان كانا مختلفين بالاعتبار وكذلك الطهارة بمعنى النظافة العرفية موجودة فى الخارج بوجود مغاير لوجود الغسل ومترتبة عليه بالوجدان واما الطهارة الشرعية فهى حكم شرعى مترتب على وجود موضوعه خارجا وهو الغسل فكيف يعقل ان يكون عنوان الطهارة منطبقا على ما ينطبق عليه عنوان