ايضا بنفسه (١) قابل للتحقق ولو كان منفكا عن مقام محركيّة عبده (٢) ولذا يصلح (٣) ان ينشا الامر ويبرز اشتياقه منوطا بفرض وجود الموضوع ولحاظه بحدوده وقيوده بلا احتياج الى وجوده خارجا اصلا ، ثم (٤) ان الغرض من الخطاب (٥) وابراز الاشتياق (٦) لما كان هو دعوة الخطاب لعبده فلا شبهة فى ان شان الخطابات ليس إلّا مجرد صلاحيتها للدعوة وعدم قصور فيها من ناحيتها وإلّا فمن البديهى ان الدعوة الفعلية (٧) المساوق لمحركيّة الخطاب (٨) عقلا منوط بتطبيق العبد جميع القيود الماخوذة فى الخطاب (٩) حتى قيد القدرة الماخوذة فيه عقلا على المورد ومن البديهى ان هذه المرحلة خارجة عن مضمون الخطاب و
______________________________________________________
(١) اى بنفس الخطاب المبرز عن الارادة.
(٢) اى ولو لم يعلم به المكلف ويكون محركيته للعبد فى الزمن المتاخر.
(٣) اى على ذلك كله يكون الحكم الفعلى هو شوقه وارادته واظهاره لارادته المتعلقة بالفعل الذى علم باشتماله على المصلحة منوطا بفرض وجود الموضوع ودخل المصلحة فى الإرادة ومباديها بوجودها العلمى اللحاظى لا بوجودها الخارجى كما مر مرارا.
(٤) ثم بيّن الفرق بين ظرف ثبوت التكليف والارادة وابرازها وظرف سقوط التكليف.
(٥) فقد عرفت ان معروض الارادة هى الصور الذهنية دون الخارج.
(٦) وان غرض ابراز الارادة والاشتياق بالخطاب لدعوة المكلف نحو الفعل وعدم قصور الخطاب صلاحية الدعوة كذلك.
(٧) واما محركية الخطاب للدعوة الفعلية يتوقف على علم المكلف بالحكم والقدرة عليه وغير ذلك من وجود الشرائط خارجا حتى يصدر منه الفعل والخارج ظرف سقوط التكليف ولا ربط له بالثبوت.
(٨) اى محركيته نحو الفعل عقلا ومنبعثا اليه.
(٩) اى يوجد جميع القيود فى الخارج حتى القدرة والعلم.