ثم (١) ان الطلب المظهر به وجوبى (٢)
______________________________________________________
فالتقبيح على استعلائه وتنزيل نفسه عاليا الموجب لصدور الامر منه لا ان التقبيح على امره لصدق الامر عليه حقيقة بعد استعلائه فلا يرون طلبه فردا من افراد حقيقة الامر اصلا ، وتظهر الثمرة فى صورة كون مادة الامر موضوعة لحكم شرعى مثل ان يقال اطع امر الجيران فانه يجب البحث عنه فى انه هل يجب اطاعة امر الجار العالى او المستعلى او مطلقا وكيف يمكن ان يقال بذلك والحال ان اوامر الشرع كثيرا ما يكون بلفظ احب وينبغى ونواهيه بلفظ لا ينبغى وابغض فليس لمادة الامر دخالة فيما هو المهم ليجب توضيح ان الامر ما هو فمتى كشفنا ارادة المولى يصير الكشف موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال ولذا يستشكل فى بعض المضمرات باعتبار صدوره من العالى وهو الامام «ع» وقال المحقق النّائينيّ فى الاجود ، ج ١ ، ص ٨٧ ، ثم لا يخفى ان الصيغة مطلقا ليست من مصاديق الامر بل خصوص ما صدر من العالى بعنوان المولوية وجوبيا او استحبابيا دون ما اذا كان بعنوان الشفاعة او الارشاد وإلّا كان من مصاديق الارشاد والشفاعة دون الامر واما اذا كانت صادرة عن المساوى او السافل فتكون مصداقا للالتماس او الدعاء ولا تكون مصداقا للامر الخ فزاد قيد المولوية ولا بأس به.
(١) الجهة الرابعة فى ان لفظ الامر حقيقة فى الطلب الوجوبى فقط او انه حقيقة فى مطلق الطلب الجامع بين الوجوبى والاستحبابى قال فى الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٢ لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة فى الوجوب الخ لكن الاظهر الثانى لصدق الامر حقيقة على الطلب الصادر من العالى اذا كان طلبه استحبابيّا حيث يقال انه امر من دون احتياج فى صحة اطلاق الامر عليه الى رعاية عناية فى البين حيث ان ذلك كاشف عن كونه حقيقة فى مطلق الطلب ، ومما يشهد لذلك صحة التقسيم الى الوجوب والاستحباب فى قولك الامر اما وجوبى او استحبابى فائضا يكون علامة فى كونه حقيقة فى الجامع بينهما. وان قيل صاحب الكفاية ، ج ١ ، ص ٩٢ وتقسيمه الى الايجاب والاستحباب انما يكون قرينة على ارادة المعنى الاعم منه فى مقام تقسيمه وصحة الاستعمال فى معنى اعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى الخ وفيه ان التقسيم بلا تصرف ولا عناية كما هو الظاهر فى المقام فيكون حقيقة فى الاستحباب ايضا اى الجامع بينهما كما هو واضح.
(٢) اى حقيقة فى الوجوب.