بمعنى انه يلاحظ (١) من وجود الشىء مقدارا منه على قيام استعداد التاثير فى هذا المقدار و (٢)
______________________________________________________
(١) بان يلاحظ حدا خاصا يوجب المقتضى التاثير فى مؤثر كذا.
(٢) ثم ان هنا يشير الى النوع الرابع من تقسيم المقدمات ونشير اليها اجمالا تنقسم المقدمة الى المقدمة المتقدمة والمتاخرة والمقارنة بحسب الوجود بالإضافة الى ذيها زمانا لا رتبة فانها متاخرة عن ذى المقدمة فانه لا بد من ملاحظه ذى المقدمة اولا كالطبيخ مثلا حتى يلاحظ مما يتوقف عليه من اشتراء الارز واللحم والدهن والكلام وجودها زمانا ، ومتقدمة مرتبه ، فان المقدمة تارة تكون متقدمة فى الوجود بالإضافة الى ذى المقدمة وذلك كغسل الجنب والحائض والنفساء بعد نقائهما فى الليل وذلك قبل الفجر الذى هو شرط صحة صوم الغد وكذا غسل المستحاضة ، واخرى تكون المقدمة مقارنة فى الوجود مع ذيها زمانا وذلك كالطهارة مع الحدث والخبث وما شاكلهما من الشروط المقارنة للصلاة زمانا ولا تصح بدونها ، وثالثه تكون متاخرة عن ذيها زمانا وذلك كالاغسال الليلية للمستحاضة التى هى معتبرة فى صحة صومها فى اليوم الماضى بحيث لو لم تغتسل لم يصح صومها المتقدم على القول به هذا فى شرط المكلف به ، واما شرط التكليف ايضا قد يكون مقارنا له كالعقل والبلوغ والعلم والقدرة ونحو ذلك واخرى يكون سابقا كمضى الحول على الانعام الثلاثة فى وجوب الزكاة عليها فى الشهر الثانى عشر وثالثه يكون متاخرا كاستقرار وجوب الحج وهو حجه الاستطاعة ان مضى زمان الحج وكان واجدا للزاد والراحلة وبدونه لا يستقر وجوب الحج ، وهكذا فى الوضع فقد يكون مقارنا له كالماضوية والعربية والتنجيز مما يعتبر فى العقود والايقاعات والعلم بالعوضين المعتبر فى صحة البيع ونحو ذلك فانها شرط مقارن لصحة البيع التى هى من الاحكام الوضعية ، وقد يكون سابقا على الوضع فمثل العقد فى الوصية او شرط فى عقد الوصية فان العقد شرط لحصول الملكية التى هى اثر وضعى وكذا شرط فيه ولكن الملكية حاصلة عند الموت وكذا العقد فى الصرف والسلم شرط لحصول الملكية لكن الملكية تحصل عند القبض ، وقد يكون لاحقا كالإجازة فى العقد الفضولى بناء على الكشف الحقيقى فالملكية حاصلة حين العقد والاجازة متاخرة عنها زمانا هذا ثم ان تفصيل الكلام فى ما هو الممكن وما هو الممتنع من اقسام هذه الشرائط سيأتى إن شاء الله.