ايضا لا يكاد يجرى الا فى موارد يكون اللحم المشكوك بنفسه محل ابتلاء المكلف وإلّا فلا يكاد يجرى الاصل اذ لا معنى لجعل الحلية الفعلية لما هو خارج عن محل ابتلاء المكلف فعلا فتدبر.
مقالة فى وجوب مقدمة الواجب (١) فنقول قبل الخوض فى المرام (٢) ينبغى بيان
______________________________________________________
المماثل فلا محاله توجب توسعة من حيث الحلية الواقعية والظاهرية وح لا مانع من الدخول فى الصلاة بشيء من اجزاء الحيوان المحكوم بحلية اكله بقاعدة الحل إلّا ان القول بذلك كما تقدم مرارا يستلزم توالى فاسده لا يمكن الالتزام بها.
الجهة السابعة قال فى الكفاية ج ١ ص ١٣٦ وهكذا الحال فى الطرق فالاجزاء ليس لاجل اقتضاء امتثال الامر القطعي او الطريقى للاجزاء بل انما هو لخصوصية اتفاقية فى متعلقهما كما فى الاتمام والقصر والاخفات والجهر الخ المعروف والمشهور ان من اتم فى موضع القصر جاهلا أجزأه ويعاقب لو كان مقصرا وكذا لو جهر فى موضوع الاخفات او بالعكس والمستند فى ذلك النصوص المعتبرة فى المقامين ولهم فى ذلك اشكال وفى التفصى عنه وجوه تذكر فى شرائط الاصول هذا تمام الكلام فى الاجزاء والحمد لله.
فى مقدمة الواجب
(١) نموذج التاسع فى وجوب مقدمة الواجب وكذا مقدمات سائر الاحكام الخمسة.
(٢) تحقيق الكلام فيه يكون فى ضمن جهات قال المحقق العراقى فى البدائع ص ٣١٠ ان النزاع فى هذه المسألة ليس فى اللابدّية العقلية اذ هى مما لا سبيل الى انكارها فى كل مقدمة بالإضافة الى ذيها لعدم اختصاص ذلك بمقدمة الواجب الشرعى بل هو ثابت حتى عند منكرى الحسن والقبح العقليين وعليه يكون مورد النزاع فى هذه المسألة هو الوجوب الشرعى ثم ان الوجوب ينقسم باحد الاعتبارات الى النفسى والطريقى والغيرى ومن الواضح ان الوجوب الشرعى المبحوث عنه فى المقام ليس هو الوجوب النفسى اذ ليست فى المقدمة بما انها مقدمة مصلحة نفسية تستتبع هذا النحو من الوجوب كما انه