مخصوصة بالمقدمة الموصلة فلا يكاد يترشح الارادة نحو عمل العبد الا فى ظرف ايصاله الى ذيها ولازمه اختصاص تعلق الارادة بعمل العبد بصورة يترتب المقدمة الاخرى عليه و (١)
______________________________________________________
(١) اما الكلام فى تبديل الامتثال فقد مر الاشارة اليه قال فى الكفاية ج ١ ص ١٢٧ نعم لا يبعدان يقال بانه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد ثانيا بدلا عن التعبد به اولا لا منضما اليه كما اشرنا اليه فى المسألة السابقة وذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض وان كان وافيا به لو اكتفى به كما اذا اتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد فان الامر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ولذا لو اهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما اذا لم يات به اوّلا ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعى اليه وإلّا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الاول بدلا عنه نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما اذا امر باهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فاهرقه بل لو لم يعلم انه من اىّ القبيل فله التبديل باحتمال ان لا يكون علة فله اليه سبيل ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات فى باب اعادة من صلّى فرادى جماعة وان الله تعالى يختار احبهما اليه الخ وقد تقدم الجواب عنه من المحقق الاصفهانى وكرر فى المقام ج ١ من النهاية ص ١٤٨ قد اشرنا فى آخر مبحث المرة والتكرار الى ان اتيان المامور به بحدوده وقيوده علة تامة لحصول الغرض فيسقط الامر قهرا والمثال المذكور فى المتن كذلك لان الغرض الذى يعقل ان يكون باعثا على الامر باحضار الماء هو تمكن المولى من رفع عطشه به لا نفس رفع العطش خصوصا مع ان مصالح العبادات فوائد تقوم بها وتعود الى فاعليها لا آنها عائدة الى الآمر بها حتى يتصور عدم استيفاء غرضه منها بل الأدنى كما لا يخفى الخ ، واجاب مثل ذلك المحقق العراقى عن الكفاية فى البدائع ص ٢٦٦ وقال لان الامر ان كان فعليا فلا بد ان يكون تحقق متعلقه فى الخارج علة تامة لحصول الغرض الداعى الى الامر به سواء كان الغرض نفسيا ام مقدميا لان فعل المكلف بالمباشرة هو فعل الامر بالتسبيب فكما ان الفعل المباشرى لا بد ان يكون علة تامة لحصول الغرض المحرك نحوه كذلك لا يعقل الامر بفعل إلّا ان يكون المامور به علة تامة لحصول غرض الامر الذى دعاه الامر ، و