الصفحه ٢٢٧ :
حكم
المتعادلين بمقتضى الأخبار
ثمّ إنّك قد عرفت
حكم المتعادلين من حيث الأصل الأولي ؛ مع قطع
الصفحه ٢٣٠ :
الشيء؟ وجهان ؛
والظاهر الأول ، إذ المراد من الإرجاء إرجاء حكم الواقعة ، وأنّ حكمه الواقعي ما
ذا
الصفحه ٢٦٣ :
من الخبرين يفيد
الواقع ويعينه ، وأنّ مفاده حكم الله الواقعي.
وأمّا بالنسبة إلى
المقام الثاني
الصفحه ٢٦٧ : ،
فلعلّ عدول الإمام عليهالسلام عن جواب الواقعة إلى بيان التخيير لمصلحة ، لا لبيان أنّ
الحكم في التعارض
الصفحه ٢٧٤ : فيها
شرع سواء ، وحكم الله في الأولين والآخرين سواء ، و «حكمي على الواحد حكمي على
الجماعة» (٥) من غير
الصفحه ٢٧٩ : قطع بفساد مستند الفتوى فهو قاطع بفساد رأي مجتهده ، وإن
لم يكن قاطعا بفساد ما حكم به المجتهد ، ومع
الصفحه ٢٨٨ : ؛ وذلك لأنّ الدليل عليه إمّا الأخبار أو حكم
العقل ـ بناء على أنّ مقتضى القاعدة هو التخيير (٥) ـ وعلى
الصفحه ٢٩٩ : الوقائع بخلافه بناء على السببيّة ،
فلا يمكن الحكم بالاستمرار ولو كان الموضوع موجودا ؛ إذ يمكن أن يكون
الصفحه ٣٠٤ : أنّه في موضوع ورود الخبر الشارع جعل له (٢) حكما مطابقا له فلا يكون المفاد حكما واقعيّا له ، بل حكم
الصفحه ٣٠٧ : الثاني جعل حكم شرعي في مسألة فرعيّة
، وهو يجامع تساقطهما رأسا ، قال : ومن لوازم الخبر الغير الشرعي وقوع
الصفحه ٣٠٨ : التخير على الاستحباب
وعدمها (٢) ؛ إذ على تقدير كونه عمليا يصح الحكم بالتخيير واستحباب
التوقّف والاحتياط
الصفحه ٣١٢ : وإن كان لا يتم على مذهبه.
الخامس
: [عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين الأصل والدليل الاجتهادي] لا فرق
الصفحه ٣١٨ : ء على أنّ التخيير عمليّ صرف وأنّ الشارع حكم في مورد الخبرين بكذا فلا يرتفع
الإجمال ؛ لأنّ مختاره ليس
الصفحه ٣٢١ : أعم من حيث الشك في أنّ الصادر ما هو؟ والشك في أنّ الحكم ما
ذا؟ فالإنصاف (٣) هو الحكم بالشمول.
ثمّ
الصفحه ٣٢٢ : المرجّحات المنصوصة والحكم
بالترجيح لكل ما يوجب الأقربيّة إلى الواقع ، لكن مع عدم التعدي فليس كذلك خصوصا