الصفحه ٣٣٨ : وأنّ مقتضى القاعدة التساقط ،
ولكن علمنا من الإجماع أو غيره أنّ الشارع حكم بحجيّة أحدهما إمّا معيّنا أو
الصفحه ٣٥٥ : التوقف والتساقط الكلام فيه كالسابق حرفا بحرف ، والحكم
هو التخيير وعدم الاعتناء بالاحتمال سواء كان في
الصفحه ٤١٢ : يحتاج
إلى البيان.
ومنها
: ما عن السيد
الشارح للوافية من أنّ الراوي سأل عن حكم المتعارضين فأجاب الإمام
الصفحه ٤٧٦ : كما هو
واضح.
ثمّ إنّي لا أدري ما الذي دعاه إلى الحكم بكون الظن النوعي في
المقام غلطا صرفا ، مع أنّه
الصفحه ٤٨٥ : حصول الظن بالحكم أو
العلم به ، فكيف عن الظنّ ؛ وتوضيحه : إنّا نفرض المتعارضين تارة قطعيي الصدور
وأخرى
الصفحه ٤٨٧ : قوله عليهالسلام افعل كذا وكذا لا من قبيل قوله عليهالسلام الحكم كذا الظاهر في أنّ الحكم الواقعي كذا
الصفحه ٤٨٨ :
التقيّة لا تزيد
على الغلبة في الظنّ ، وقد ذكر أنّ معها لا يحصل الظنّ بالحكم لوجود احتمال التأويل
الصفحه ٥١٠ : فلا دلالة فيه ؛ لأنّه
ليس في الخبر إلا الحكم بنفي الكذب ، وهو محتمل لأن يكون نفيا لحكمه لا لموضوعه
الصفحه ٥٢٦ : الحكم الشرعي ، أو كون الحكم الشرعي مطابقا للمجاز البعيد.
نعم ؛ هاهنا كلام
وهو : إنّه لو دار الأمر بين
الصفحه ٥٤٨ : حرمة العمل به على أنّه دليل
مستقل ، ودليل الحكمة لا يجري إذا كان هناك فرد من العمل معهود وهو موجود ، إذ
الصفحه ٥٦٥ : المذكور.
ثمّ إنّ ما ذكره من أنّ حكم التوقف في جواز التخصيص الرجوع إلى
التخيير إلا بناء على جواز الترجيح
الصفحه ٥٦٦ : أخبار العرض وأخبار الترجيح واحد ، فلا تشمل أخبار الترجيح صورة كون الخبر
أخص من الكتاب ، وقد حكم بعدم
الصفحه ٥٧٤ : به أرجح من حيث إنّه لو لم يجب الأخذ به فالحكم الظاهري موافق له ، فهو إن
كان صدقا فهو ، وإن كان كذبا
الصفحه ٥٩٠ : القاعدة ؛ لأنّها ليست بحيث لا يمكن للشارع
التصرف فيها ، بل حكم العقل معلّق على عدم الرخصة من الشارع ، وهي
الصفحه ٦٠١ : بالحكم بصدور الأعدل فقط ، وفي ضمن
دليل [آخر] : إنّ رفع هذه الحيرة بالحكم بصدورهما معا ، وحمل الموافق على