الصفحه ٢٥٤ : بمنزلة المخصّص المتصل (١) ؛ مع إمكان أن يقال : إنّ المطلق من أخبار التوقف من أول
الأمر ليس أزيد من صورة
الصفحه ٧٨ :
أمارة.
(٢) هكذا في النسخة ؛
والظاهر أنّها موضوع.
(٣) في نسخة (ب) :
بالحالة.
(٤) وبعبارة أخرى أنّ
الصفحه ٥٩ :
اختصاص الحكومة بما إذا كان لسان الدليل التخصيص (٤) والتضييق ، ورفع الموضوع ، مع أنّها أعم.
فما عن بعضهم
الصفحه ٣٥٠ : يحكم بالتخيير ، وإمّا لأنّ
أصالة العدم جارية في نفيه فيتحقق موضوع حكم العقل.
ومن ذلك يظهر أنّ
الأصل
الصفحه ٧٠ :
ظهر ما في كلام بعض في المقام حيث إنّه أورد على ما ذكره المحقّق المذكور من تعدد
الموضوع في مقام إثبات
الصفحه ٣٨١ : بإطلاق دليل التخيير ، نعم
هو مناف لما قرّرناه سابقا من أنّ مقتضى الأصل ـ بناء على الطريقيّة ـ الأخذ
الصفحه ٥٧ :
بإثبات موضوعه ،
من غير منافاة ، ومن ذلك ظهر أنّه يمكن أن يكون لحاكم واحد محكومان يرفع موضوع
الصفحه ٢٦١ : أيضا ما هو نص
في زمان (٤) الحضور ، أو أظهر فيه كخبر المحمل وخبر الحميري وخبر سماعة
، إلا (٥) أن يخدش في
الصفحه ٢٢٤ : مخالفة الواقع
، ولو قال إنّ الفائدة عدم لزوم الجمع بينهما الذي هو مقتضى العلم الإجمالي كان
أولى ، إذ على
الصفحه ٣٤٣ : (٣) في وجوبه ، وإن كان صحيحا أيضا بل بمعنى أنّ نفس الاحتمال
مزيّة في أحد الخبرين ، والعقل يحكم (٤) بتقديم
الصفحه ٤٤٠ : المطلق ، والقدر المتيقن من
الإجماع ما ذكرنا من المرجّح الذي يوجب قوّة الطريقيّة دون مطلق المزيّة ، وإن
الصفحه ٥٤٩ : ذكره مبنيّ على
ما اختاره سابقا من أنّ أخبار التخيير لا تشمل الخبرين القطعيين (٢) ، والمفروض في المقام
الصفحه ٣٣٦ : والسر في ذلك أنّ حكمه
بالتخيير إنّما هو من جهة أنّه غاية المقدور (٦) في إدراك الواقع الذي يحكم بوجوب
الصفحه ٤٢ : ، لا
(٢) مثل ما إذا كان في أحد الطرفين خبران وفي الآخر واحد ، إذ الخبران حينئذ دليل
واحد ، فيصدق أنّ
الصفحه ١٤٢ : العلاجية ، وأمّا مع الإغماض عنها ، وملاحظة الجمع مع التساقط فلذلك (٣) نقول : إنّ التساقط الذي هو مقتضى