الصفحه ١٧ : :
١) أنّ ظواهر أدلة
حجيتها ذلك المعنى كما في آية النبأ وروايات التوثيق للرواة.
٢) أن مقتضى الأصل
فيما لو
الصفحه ٣٨٤ :
الصرفة أن يكون
الغرض متعلقا بإدراك الواقع ، ومعه فيجب الأخذ بالأرجح إلا لمانع وقد عرفت أنّ
لازم
الصفحه ١٥٠ : أن تكون قوّة دلالته بالنسبة إلى الظاهر بمرتبة يصلح أن تكون قرينة ،
فلا يكفي مجرّد المزيّة والقوّة ما
الصفحه ٧١ : لا بأس بعد (١) الحاكم والمحكوم من المتعارضين ، غاية الأمر أنّ الحاكم
مقدّم على المحكوم ، والوجه في
الصفحه ٤٤٩ : يخفى أنّه لا فرق في المرجح الذي يوجب التقديم بين أن
يكون مفيدا للظن النوعي بالواقع أو لا ، أو بواسطة
الصفحه ٤٦١ :
في الكتاب ، وكون
الراوي جازما أو غير جازم في النقل.
ومنها : ما يتعلّق بكيفيّة الرواية من تحمّل
الصفحه ٣١٠ :
التخيير كما هو واضح ، مثلا لو دلّ أحد الخبرين على أنّ الواجب هو الظهر والآخر
على أنّه الجمعة وفرض تعذر
الصفحه ٥١٦ : التفريق بين وقتي الظهر والعصر ، وهو
مواظبتهم على ذلك.
وما رواه في
العدّة (٢) عن الصادق عليهالسلام أنّه
الصفحه ١٤٧ : المرجّحات
لأحد الخبرين في عرض المرجّحات السنديّة ، وحاصله أنّه إذا فقد سائر المرجّحات بعد
عدم إمكان الجمع
الصفحه ١٨٤ :
الحكم الفرعي الذي هو مؤدّى الخبر لا ينافي الحجية الفعليّة ، والمعلوم عدم حجيّة
ما علم كذبه بخصوصه
الصفحه ٤٦٨ : لا دليل
على أزيد منه وفيه : أنّ المدار ـ على ما يستفاد من الأخبار ـ على ما يوجب قوّة
أحد الخبرين
الصفحه ٥٠٩ :
الاستعمال.
ثمّ إنّه بعد ما
ذكر من أنّ صدق التورية مبني على أمر محال ؛ وهو الكلام النفسي حاول
الصفحه ٤٥٩ : المرجّحات الخارجيّة يمكن درجها في الداخليّة ببعض
الملاحظات ، مثلا مخالفة العامّة أو موافقة الكتاب أو
الصفحه ٢٢٩ :
الاحتياط ولو كان
أحد الخبرين مطابقا للأصول الأخر ، والفرق بينه وبين التوقف الذي جعل مقتضى
القاعدة
الصفحه ٢٦ : .
٣) ومن ثمّ بعد
تماميّة الكتاب من جهة النص بدأنا في تخريج النصوص من آيات وروايات ، ثمّ تخريج
المصادر التي