الصفحه ٣٦ : المساواة ، فالمناسب أن يقال في مقابله التراجح الذي هو بمعنى
زيادة أحد الدليلين أو الشيئين على الآخر ، لا
الصفحه ١٩٣ : المفروض أنّ مناط الحجيّة وهو كونه خبر عدل موجود في كليهما ، فلا
معيّن لأحدهما.
فإن
قلت : هما وإن كانا
الصفحه ٣٢٤ : ؛ لأنّ المفروض وحدة الراوي في جميع الطبقات.
العاشر
: [في أنّه لا يحكم بالتخيير في الخبرين إلا بعد عدم
الصفحه ٢٠٣ :
في الحقوق
المشتركة ممّا لا يقبل القسمة ، ومنه ما لو تعارض خبران في بعض مسائل النكاح ، أو
الطلاق
الصفحه ٥٤٧ : موضوع حكومة العقل ، وفي هذا ما لا تخفى من المكابرة
للوجدان في بعض الأقيسة ، وإمّا أن يدعى بأنّ الظن
الصفحه ١٠٧ :
هذا الباب (١).
هذا ولكنّ التحقيق
أنّ نتيجة دليل الانسداد ؛ على فرض تماميّة حجيّة الأمارات
الصفحه ٥٤٣ : في نفس الخبر ، فلا يلزم
كون القوّة في نفس أحد الخبرين ، وعلى فرضه فلا يكفي الإرجاع الذي ذكره ، مع أنّ
الصفحه ٦١٩ : : شمول
قاعدة الجمع للمتعارضين والخبر بلا معارض.......................... ١٢٦
التاسع : في أنّ
الجمع
الصفحه ١٩٦ : عنوان كلي وليس فردا مشخصا خارجا ، كما يمكن أن يكون مراده
الإشارة لكونه من الفرد المردّد الذي لا واقعيّة
الصفحه ٤٣٢ :
ـ إلى ما ورد من أنّ المخالف للكتاب باطل ، وقد عرفت أنّه لا دخل لهذه الأخبار بما
نحن بصدده ، ومن ذلك يظهر
الصفحه ١٥٥ : المنساق من الأخبار التعارض الذي يوجب الحيرة ، وهي منتفية فيها ، هذا مضافا
إلى أنّ عليه عمل العلماء ، وأنّه
الصفحه ٤٥٧ : رجحان السند ، فيكون السند موردا للرجحان ، كما أنّه مورد للمرجّح ، ومعنى
رجحان السند أقربيّة الخبر إلى
الصفحه ٢١٨ : فينقلب الحكم الآن ؛ وكالترجيح بالأوثقيّة
والأعدليّة ؛ فإنّ الرواية دلّت على أنّ المدار الأوثقيّة في نفسك
الصفحه ١١٥ : أنّ غرضهم من هذه القاعدة أنّه إذا أمكن
رفع التنافي بين الخبرين بحيث يخرجا (٣) عن التعارض وجب ذلك
الصفحه ٢٩٣ : : أنها القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق ؛ لما ذكر من كون
الموضوع المتحير الغير المختار ؛ إذ بعد اختيار