الصفحه ٤٧٣ : الاجتماع ؛ فهو في غير محلّه ، إذ نقول :
أولا : إنّا فهمنا
من الخبر أنّ الغرض تعداد المرجّحات ، فليس الغرض
الصفحه ٦٠٢ : الحقيقة ـ من الجمع
بين الخبرين ، إذ يؤخذ بظاهر أحدهما ويحمل الآخر على أنّه ليس لبيان حكم الله ،
ولم يرد
الصفحه ٧٧ : الاجتهادي الظني ضرورة أنّ حكم العقل
معلّق على عدم ما يكون حجّة شرعيّة ، بل ترتفع موضوعاتها إذا كان في قبالها
الصفحه ٢٠٢ : يشملهما الدليل وهو كما ترى!
ثم إنّه قال (٢) : إنّه بناء على الموضوعيّة يصير حال الخبرين حال الواجبين
الصفحه ٣٠٣ : العقل فكذلك ؛ لأنّ الظاهر أنّ العقل يحكم بالتخيير بين
الخبرين لا بين المفادين كما في صورة الاحتمالين
الصفحه ٣٦٦ :
ثانيا أنّه يجوز
الترك ؛ لأنّ القدر المسلّم المعلوم جواز أخذ الخبر الأرجح دليلا وتعيين الواقع به
الصفحه ٣٧٤ :
حجّة وتعارض (٤) الخبرين يعلم أنّ
الشارع أراد الواقع فيما بينهما بناء على كون حجيّة الخبرين (٥) من حيث
الصفحه ٤٤ : ، ويمكن أن يدّعى خروجها عنه ، إمّا من
جهة تعدد الموضوع أو المحمول (١) ولو تنزيلا ، أو من جهة عدم المنافاة
الصفحه ١٣٦ : لم يكن
عامّا كتابيا ، ومن بعضها الاختصاص بالكتاب ، فإنّ من أدلتهم :
أنّ الكتاب قطعي
الصدور والخبر
الصفحه ٣٤٦ :
إلى أهل الخبرة (١) يفهمون أنّ النظر إلى حيث خبرته فالأبصر والأخبر عندهم
مقدّم وإن كان يحتمل أن
الصفحه ٦٠٥ : لم يرد
منه ظاهره.
والحاصل أنّ موضوع الحمل على التقيّة هو الخبر المعلوم الصدور في
مقابل المعلوم
الصفحه ٥٦٤ : فإنّه لو أخذ بالخبر المخالف يلزم التخصيص الذي
توقف عن جوازه ، فلا يمكن التخيير.
والحق أنّه بناء على
الصفحه ٣٤٢ :
ساقط بالمرّة
فالخبر المرجوح مثل خبر الفاسق ، ولو على القول بالموضوعيّة.
ثمّ إنّ ما ذكرنا
إنّما
الصفحه ٤٩٦ : الخبرين إذا كان لبيان الحكم الواقعي والآخر لا لبيانه ، فلا شكّ أنّ
مضمون الأول أقوى من الثاني ، فيكون حاله
الصفحه ٣٣١ : أنّ المفروض أنّ المناط هو الإيصال الغالبي إلى الواقع ، وهذا يقوى بالمرجّح
المذكور وكون الظن النوعي