__________________
... ـ الى ان قال ـ قلت فالجارية متى يجب عليها الحدود التامّة وتؤخذ بها وتؤخذ لها؟ قال : «ان الجارية ليست مثل الغلام ، إن الجارية اذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز امرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامّة واخذ لها واخذت بها» (أ).
٢ ـ مصحّحة يزيد الكنّاسي ـ الواردة في الكافي والتهذيبين ـ عن ابي جعفر عليهالسلام ... ـ الى ان قال ـ قلت : أفتقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال وانما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض؟ قال : «نعم ، اذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها واقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها». (ب)
الطائفة الثالثة : ومفادها انها تبلغ اذا حاضت فعلا وهي :
١ ـ مصحّحة ابي بصير ـ الواردة في المقنع والتهذيب ـ عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال :
«على الصبي اذا احتلم الصيام ، وعلى الجارية اذا حاضت الصيام والخمار الّا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار الّا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام» ج ، ومثلها مرسلة الفقيه (د).
٢ ـ موثقة إسحاق بن عمّار ـ الواردة في الفقيه ـ قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : «عليه حجّة الاسلام اذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحجّ اذا طمثت». (ه)
٣ ـ رواية شهاب بن عبد ربّه ـ الواردة في الكافي والتهذيبين ـ عن ابي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال : «عليه حجّة الاسلام اذا
__________________
(أ) جامع الاحاديث ١ باب اشتراط التكليف بالبلوغ ح ٢ ص ٤٢٠.
(ب) وسائل ١٤ ابواب عقد النكاح وأولياء العقد ح ٩ ص ٢٠٩.
(ج) وسائل ٣ ابواب لباس المصلّي باب ٢٩ ح ٣ ص ٢٩٧.
(د) وسائل ١ ابواب مقدّمة العبادات باب ٤ ح ١٠ ص ٣٢.
(ه) وسائل ٨ ابواب وجوب الحج باب ١٢ ح ١ ص ٣٠.
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3716_doros-fi-ilm-alusul-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
