٢ ـ (الاجماع)
الاجماع يبحث عن حجّيته في اثبات الحكم الشرعي تارة على اساس حكم العقل المدّعى بلزوم تدخل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ ، وهو ما يسمّى بقاعدة اللطف (١) ، وأخرى على أساس قيام دليل
__________________
(١) قال السيد الشهيد رحمهالله في ابحاث خارجه ما نصّه : «هذا المسلك نسب الى بعض الاقدمين من اصحابنا من جملتهم الشيخ (قده) ، وهو يبتني على اساس قاعدة اللطف العقلية ، وهي قاعدة متفرّعة على اصل العدل الالهي في علم الكلام ، إذ يراد بها ادراك العقل لما يكون واجبا على الله سبحانه وتعالى بحكم كونه عادلا ، وتسميته باللطف تادّبا ، وقد تمسّكوا بها في علم الكلام لاثبات النبوّة العامّة ، وحاول تطبيقها الفقهاء الاقدمون في مسألة الاجماع لاثبات حجيته بدعوى ان من اللطف اللازم عليه سبحانه ان لا يسمح بضياع المصالح الحقيقية في احكام الشارع على الناس نهائيا ، بل لا بدّ من انحفاظها ولو ضمن بعض الاقوال ، فاذا اجمعت الطائفة على قول ينكشف انه هو الحقّ وإلّا لزم خفاء الحقيقة كليا وهو خلاف اللطف.
وهذا المسلك غير تام لوجوه ...» الى آخر ما ذكره رحمهالله في تقريرات السيد الهاشمي ج ٤ ص ٣٠٦(*)
__________________
(*) اقول : يكفي في إبطال هذا المسلك ردّان :
الاوّل : ان اللطف ثابت بمقدار ارسال الرسل لبيان المهم من التشريعات الالهية وهذا المقدار بيّنه لنا الشارع المقدّس عبر الآيات والروايات الصحيحة والروايات الموثوق