شمول الحكم للعالم والجاهل
واحكام الشريعة ـ تكليفية ووضعيّة ـ تشمل في الغالب (١) العالم بالحكم والجاهل على السواء ، ولا تختصّ بالعالم ، وقد ادّعي ان الاخبار الدّالة على ذلك مستفيضة (٢) ، ويكفي دليلا على ذلك إطلاقات ادلّة تلك الاحكام ، ولهذا اصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل موردا للقبول على وجه العموم بين اصحابنا ، إلّا إذا دلّ دليل خاص على خلاف ذلك في مورد (٣).
وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق اثبات استحالة اختصاص
__________________
(١) نعم في موارد قليلة جدّا كما في القصر والتمام والجهر والاخفات ترى ان هذين الحكمين يشملان خصوص العالمين بالجعل.
(٢) نقل الشيخ المظفّر ص ٣٣ عن الشيخ الانصاري وصاحب الفصول «انّ اخبارنا متواترة معنى في اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل ... (ثم قال) وهو كذلك» ، وذكر غيرهم ايضا التواتر ، وقال السيد الخوئي «ويكفي في بطلان القول بالتصويب ـ مضافا الى الاجماع والاخبار الكثيرة الدّالة على انّ لله حكما في كل واقعة يشترك فيه العالم والجاهل ـ نفس إطلاقات أدلّة الاحكام (اي اطلاقها من قيد العلم بها) ، فانّ مقتضى إطلاق ما يدلّ على وجوب شيء او حرمته ثبوته في حقّ من قامت عنده الامارة على الخلاف أيضا».
(٣) كما في القصر والتمام والجهر والاخفات.