نتيجة لذلك في ترك الواجب الواقعي لا يكون مستحقّا لعقابين بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي ووجوب الاحتياط الظاهري ، بل لعقاب واحد ، والّا لكان حاله اشدّ ممّن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوبه. وامّا الاحكام الواقعية فهي احكام حقيقية لا طريقية ، بمعنى انّ لها مبادئ خاصّة بها ، ومن اجل ذلك تشكّل موضوعا مستقلّا للدخول في العهدة ولحكم العقل بوجوب امتثالها واستحقاق العقاب على مخالفتها.
التصويب بالنسبة الى بعض الاحكام الظاهرية :
تقدّم انّ الاحكام الواقعية محفوظة ومشتركة بين العالم والجاهل (١) ، واتّضح انّ الاحكام الظاهرية تجتمع مع الاحكام الواقعية على الجاهل دون منافاة بينهما (٢) ، وهذا يعني انّ الحكم الظاهري
__________________
(١) اي تجب الصلاة حتى على الجاهل بوجوبها
(٢) كغسل الجمعة لو فرضنا وجوبه واقعا واستحبابه ظاهرا بدليل خبر الثقة
__________________
قتل معه ايضا من بعض تلك الرشقات أكثر من شخص خطأ ، ففي هذه الحالة يحكم العقل باستحقاق العقاب على قصده وبمقدار ما تنجّز عليه من لزوم اتباع البينة ، ولا يستحق العقاب على ما لم يقصده ممّا قد حصل خطأ في التطبيق ، فانّ هذه الزيادات لم تدخل في عهدته لكونها خطأ محضا. (بل) ان نفس نصب الشارع المقدّس امارة حجة يعني انه جعلها موضوعا للتنجيز والتعذير واستحقاق العقاب ، حتّى وإن كان قد جعلها حجّة للحفاظ على الملاكات الواقعية المجهولة ، فانّ جعلها حجّة للحفاظ على هذه الملاكات امر وموضوع استحقاق العقاب أمر آخر ، وكذا الكلام بعينه في سائر الاحكام الظاهرية. (وهكذا) الامر ايضا في القطع ، بل في القطع الامر أوضح ولا يحتاج الى بيان.