قائمة الکتاب
التمهيد
تعدد الوسائط في التواتر :
٣٣٥
إعدادات
دروس في علم الأصول [ ج ١ ]
دروس في علم الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :آية الله السيّد محمّد باقر الصدر
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :368
تحمیل
للقرائن الاحتمالية او من قدرته على التشبّث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه ايجابا او سلبا.
تعدّد الوسائط في التواتر :
اذا كانت القضية الاصليّة المطلوب إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة ، وانما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات ، فلا بدّ من حصول احد امرين ليتحقق ملاك التواتر :
احدهما : ان تكون كل واحدة من تلك الشهادات الاخرى (١) موضوعا للاخبار المباشر المتواتر ، وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة.
والآخر : ان تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر (٢) فتلحظ القيمة
__________________
(١) وهي الحلقة الثانية (أي الجيل الثاني) ، بمعنى انه بعد الفراغ عن لزوم وجود تواتر في الحلقة الاولى التي شاهدت الحادثة ، فانه يلزم ان يسمع كل شخص من الجيل الثاني هذه الحادثة من اشخاص كثيرين كي يحصل عند كل شخص من ابناء الجيل الثاني ـ ممّن ينقلون الينا حادثة الغدير مثلا ـ علم بحصول هذه الواقعة ، فحين يخبرنا هؤلاء العالمون بوقوع هذه الحادثة سيحصل عندنا علم.
(٢) وهو احد رواة الحلقة الثانية ، فندرس قيمة إخباره ومدى احتمال صدقه ، فان كان ينقل عن زيد بن أرقم حادثة غدير خم ننظر هل له عضيد ينقل ايضا عن زيد هذا ، وهكذا الامر بالنسبة لمن يروي عن ابي سعيد الخدري مثلا.