وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي :
اذا كان الدليل قطعيا فلا شك في وفائه بدور القطع الطريقي والموضوعي معا لانّه يحقق القطع حقيقة.
وامّا اذا لم يكن الدليل قطعيا وكان حجّة بحكم الشارع فهناك بحثان :
الاوّل : بحث نظري في تصوير قيامه مقام القطع الطريقي (١) مع
__________________
بكون الدار لزيد ، فانّ شهادتها هذه تستلزم بالدلالة التضمنية كون كل حائط فيه هو له ، فاذا تبيّن اشتباه هذه البيّنة ولو لمعارضتها مع بينه (*) راجع بحوث في علم الاصول ج ٧ ، ص ٢٦٥ أخرى فانّ هذه المداليل التضمنية سوف تسقط لا محالة ، ومثال الثانية ما لو شهدت بيّنة بكون المكتبة الفلانية لزيد ، فانه لو تبيّن اشتباهها في بعض الكتب فانّ حجية البينة لا تسقط بلحاظ بقية الكتب ، وذلك كما هو الحال في العموم الاستغراقي ومثاله «جاء جميع علماء البلد» فانه لو تبيّن عدم مجيء بعضهم لما سقط باقي الافراد عن الحجية(*).
(١) بيان ذلك : انه اذا لم يكن الدليل قطعيا وكان حجّة بحكم الشارع كالبينة التي اخبرت مثلا بنجاسة طعام معيّن مع العلم ان «اكل النجاسات حرام» فانّ الفقهاء قد اتفقوا على حرمة اكل هذا الطعام لحجية البينة ، وإلا لم يكن معنى لحجيّتها. ولكن الكلام في كيفية تصوير قيام هذه الامارة ـ البيّنة ـ مقام القطع الطريقي ـ وهو القطع بكون هذا الطعام الفلاني نجسا ـ ، او قل ان موضوع الحرمة هو اكل النجاسات والبيّنة لم تثبت كون هذا الطعام الفلاني نجسا فكيف يتحقّق موضوع الحرمة ، وكيف تسالم جميع الفقهاء على حرمة ما اخبرتنا به البيّنة بكونه نجسا؟!
__________________
(*) (أقول) تفصيل سيدنا المصنف هذا وان كان صحيحا إلّا انّ الثاني يرجع الى باب العموم الاستغراقي من وجه ، والامر سهل لانه يرجع الى عالم الاصطلاحات.