__________________
احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج اذا طمثت». (أ)
٤ ـ صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ـ الواردة في الكافي والعلل ـ قال : سألت أبا ابراهيم عليهالسلام (يعني الامام الكاظم) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها ان تغطي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها ان تقنع رأسها للصلاة؟ قال : «لا تغطي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة» (ب) ، أي حتى تحرم عليها الصلاة بالحيض.
٥ ـ صحيحة محمد بن مسلم ـ الواردة في الكافي ـ عن ابي جعفر عليهالسلام قال : «لا يصلح للجارية اذا حاضت الّا ان تختمر الّا ان لا تجده» (ج) ، هذا ظاهرا في الصلاة بقرينة الروايتين الرابعة والسادسة وموثقة عمار الآتية.
٦ ـ مصحّحة يونس بن يعقوب ـ الواردة في الفقيه ـ انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال : «نعم» ، قال قلت : فالمرأة؟ قال : «لا ، ولا يصلح للحرّة اذا حاضت إلّا الخمار إلّا ان لا تجده» (د) ، أي لها ان تصلّي من دون خمار إذا لم تجده.
الطائفة الرابعة : وهي تفيد ان سن بلوغ الفتاة هو ثلاث عشر سنة الّا ان تحيض قبل ذلك وهي :
موثقة عمّار الساباطي ـ الواردة في التهذيب ـ عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال : «اذا اتى عليه ثلاث عشر سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ، إن اتى لها ثلاث عشر سنة او حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم». (ه)
(ومقتضى) الجمع بين هذه الروايات أن يقال :
ان سن تكليف الفتاة في العبادات والخمار هو ثلاث عشر سنة الّا ان تحيض قبل ذلك.
(وأمّا) في موارد الحدود كالزنا وغيره فيضاف شرط وهو ان تبلغ تسع سنين وتتزوّج
__________________
(أ) المصدر السابق ح ٢.
(ب) جامع الاحاديث ٢٠ ابواب جملة من احكام الرجال والنساء باب ١٠ ح ١ ص ٢٩٧.
(ج) المصدر السابق ح ٢.
(د) وسائل ٣ ابواب لباس المصلّي باب ٢٨ ح ٤ ص ٢٩٤.
(ه) جامع الاحاديث ١ باب اشتراط التكليف بالبلوغ ح ١١ ص ٤٢٢.