والتحقيق ان الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقّف الجزاء على الشرط ، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء كما عرفنا سابقا. فعلى الاوّل يتمّ اثبات المفهوم بلا حاجة الى ما افترضه المحقّق النائيني رحمهالله من اطلاق مقابل للتقييد ب «أو» ، وذلك لانّ الجزاء متوقّف على الشرط بحسب الفرض ، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا عليه ، وعلى الثاني لا يمكن اثبات الانحصار والمفهوم بما سمّاه الميرزا بالاطلاق المقابل ل «او» ، لان وجود علّة أخرى لا يضيّق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء (١) ، فلا يكون العطف ب «أو» تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالاطلاق ، بل افادة
__________________
(١) بمعنى اننا ان فهمنا الربط بين الشرط والجزاء بمعنى الاستلزام لصارت الجملة الشرطية بقوّة الوصفية ، اي لصارت جملة «اذا كان العالم عادلا فاكرمه» بقوّة قولنا «اكرم العالم العادل» ، فكما ان كون الانسان عالما عادلا يستلزم وجوب اكرامه ولا ينفي وجود موضوع آخر كاليتيم قد يستلزم ايضا وجوب الاكرام ، فكذلك الحال في الجملة الشرطية بناء على فهم معنى الاستلزام من الربط.
__________________
القلم» معنى «انما يوضع القلم على الجارية اذا حاضت» فهذا صريح في ارادة المفهوم ، فانه لا شك عند الجميع في وجود مفهوم لجملة الحصر إذا كان الحصر ناظرا الى الحكم ، وذلك لانّه سيكون المراد من الحكم ح الطبيعي. فان فهمنا من الجملة الشرطية المذكورة معنى جملة الحصر المذكورة فان ذلك يعني اننا نفهم من الحكم في الجملة الشرطية الطبيعي ، وعهدة هذا الاستظهار على مدّعيه. ثالثا : انه لا معنى ولا فائدة من استفادة الانحصار إلّا إذا كان المراد من الحكم هو الطبيعي وقد أكّد ذلك المحقّقون ، فايّ فائدة من استفادة الانحصار ان كان المراد من الحكم الحصّة الخاصّة المعلولة للشرط المذكور.