__________________
هيئة الامر أوضح لانها تفيد بنحو الاشتراك اللفظي احد معنيين امّا معنى طبيعي الوجوب وامّا معنى شخص الوجوب (اي الوجوب الناتج من الشرط المذكور) ولا معيّن لاحدهما. فلو فرضنا ان المولى قد امر عبده باكرام محمّد وكان اسم ولد المولى محمدا واحتمل العبد وجوب اكرام كل من هو مسمّى بمحمد اكراما لصاحب الاسم (صلىاللهعليهوآله) ، ففي هذه الحالة ـ وهي حالة التردّد بين ارادة الجامع وارادة احد مصاديقه ـ ترى العقلاء يحكمون بوجوب اكرام خصوص ولد المولى فقط لانه القدر المتيقّن ، ولا دليل على لزوم التمسّك بالجامع ، ولا محلّ لاجراء الاطلاق ، لانه لا يوجد مطلق ومقيّد في هذه الحالة ، بل لكلّ من الجامع والمصداق مفهوم مختص به كمفهوم الانسان ومفهوم زيد ، ومفهوم «زيد الجامع» و «زيد المعيّن في الخارج». وكذا الأمر في طبيعي الحكم وشخصه تماما ، فانه ليس مفهوم طبيعي الحكم مطلقا ومفهوم شخصه مقيّدا ، وان كان الامر كذلك مصداقا وخارجا ، فان النظر في باب الاطلاق والتقييد الى المفاهيم. وبتعبير آخر ، لا معيّن لارادة خصوص أحد المعنيين ـ الطبيعى او احد حصصه ـ وكلاهما محتمل الارادة ، واللفظ واحد له معنيان ، فلا مورد لجريان الاطلاق اصلا ، والقدر المتيقن إرادة خصوص الوجوب الناتج من الشرط المذكور ، فلا يثبت المفهوم بوجه. (ثمّ) لو تنزّلنا عن هذا فنقول : انه لا معيّن لفهم التوقّف من الربط في الجملة الشرطية ـ فضلا عن الوصفية واللقبية ـ ، فانه يحتمل ارادة معنى الاستلزام ـ كما ذكر سيدنا المصنف رحمهالله ـ ، وعليه فلا تدلّ الجملة الشرطية ح على انحصار العلّة بالشرط المذكور إذ كما ان الحكم يستلزم هذا الشرط المذكور فانه لا مانع من ان يستلزم شرطا آخر ، كالحرارة فانها كما تستلزم وجود النار في قولنا «إذا وجدت النار وجدت الحرارة» فكذلك لا مانع من ان تستلزم علة أخرى كالشمس والكهرباء والاحتكاك ، ومثلها قولنا «اذا اكلت السّمّ تموت». (فاذا) عرفت ما ذكرناه تعرف : اوّلا : انه لا فائدة من استفادة معنى العلّية من الربط المذكور وإن كنّا نستفيد العلية من الجمل الشرطية الواردة في مقام التشريعات. ثانيا : اننا نستفيد الانحصار من الجملة الشرطية اذا فهمنا منها معنى جملة الحصر ، بمعنى اننا اذا فهمنا من قول المولى «اذا حاضت الجارية وضع عليها