ان تقييد الجزاء بالشرط على نحوين :
احدهما : ان يكون تقييدا بالشرط فقط ، والآخر ان يكون تقييدا به او بعدل له على سبيل البدل ، والنحو الثاني ذو مئونة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها الى عطف العدل بأو ، فاطلاق الجملة الشرطية من العطف ب «أو» يعيّن النحو الاوّل. وقد ذكر المحقّق النائيني رحمهالله ان هذا اطلاق في مقابل التقييد ب «أو» الذي يعني تعدّد العلّة ، كما ان هناك اطلاقا للشرط في مقابل التقييد ب «الواو» الذي يعني كون الشرط جزء العلّة وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر.
وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة الى اثبات ان المعلّق على الشرط طبيعي الحكم ، وذلك بالاطلاق واجراء قرينة الحكمة في مفاد [هيئة] الجزاء (١).
__________________
(١) توضيح ذلك : ان الاطلاق يجري في مثل «اكرم العالم» ، فيجري في «العالم» ، فننفي منه كل القيود المحتملة من قبيل العدالة والعالمية ونحوهما ، وكذلك الامر فيما نحن فيه ، فان حملنا الحكم في مفاد هيئة الجزاء على شخص الحكم فاننا سنضيّق دائرة مفهوم هيئة الجزاء ، فيتعيّن ان نحمله على الطبيعي ، وذلك بالاطلاق واجراء قرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء (*).
__________________
(*) اقول : ما ذكر هنا من جريان الاطلاق في مفاد هيئة الجزاء لا وجه له وهو بيت القصيد وأهمّ نقطة في بحث المفاهيم. بيان ذلك : انه ليست النسبة بين طبيعي الحكم وشخصه هي نسبة المطلق والمقيد ، وانما النسبة بينهما هي النسبة بين الجامع وأحد مصاديقه كالنسبة بين جامع الانسان وزيد ، وفي هذه الحالة لا يجري الاطلاق لاثبات ارادة جامع الانسان لانّ مفهومي «الانسان» و «زيد» متباينة من الاصل ، بل الامر في مفاد