بذلك موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ، وهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل باللزوم فيمتنع [مجيء ترخيص منفصل لئلا يتعارض مع حكم العقل باللزوم](١) ، وهذا اللازم واضح البطلان.
وامّا الثاني فلأنه يستلزم عدم احراز الوجوب عند الشك في [صدور] الترخيص المنفصل واحتمال صدوره (٢) واقعا ، لان الوجوب من نتائج حكم العقل بلزوم الامتثال وهو معلّق بحسب الفرض على عدم صدور الترخيص واقعا ولو منفصلا ، فمع الشك في ذلك يشك في الوجوب.
وامّا الثالث فهو خروج عن محل الكلام ، لان الكلام في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم لا في المنجّزيّة (٣).
__________________
(١) اي فيمتنع مجيء ترخيص شرعي منفصل لئلا يتنافى مع حكم العقل باللزوم ، وهذا اللازم واضح البطلان ، فان بناء جميع الفقهاء على عدم التعارض بين هذا الترخيص المنفصل وبين الامر ، وانما يحمل الامر ح على الاستحباب.
(٢) في النسخة الاصلية بدل صدوره واقعا قال «وروده» وكذلك قال في السطر الثاني «... عدم ورود الترخيص ولو منفصلا ...» وما اثبتناه أوضح. (والاولى) حذف كلمة «المنفصل» بعد قوله «عند الشك في صدور الترخيص».
(٣) اي لان الكلام انما هو في دلالة الامر مادّة وهيئة على الوجوب الجعلي الواقعي ، اي هل تدل آية «اقيموا الصلاة» مثلا على الوجوب الواقعي ، وليس كلامنا في مرحلة المنجّزية(*) التي هي وظيفة عملية لا
__________________
(*) في استعمال هذه الكلمة حزازة لان بين الحكم الظاهري والمنجزية عموم من وجه.
(اضافة) الى امكانية الجواب عن المحقق النائيني بانه في هذه الحالة اقصى ما يمكن