اقترن بالامر عام يدلّ على الاباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الامر (١). توضيح ذلك : انه اذا بنينا على ان اللفظ بنفسه يدلّ على الوجوب فالامر في الحالة التي اشرنا اليها يكون مخصّصا لذلك العام الدّال على الاباحة ومخرجا لمورده عن عمومه لانه اخص منه ، والدّال الاخص يقدّم على الدّال العام كما تقدّم. وامّا اذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المذكور فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر بين الامر والعام ليقدّم الامر بالاخصيّة ، وذلك لان الامر لا يتكفّل الدلالة على الوجوب بناء على هذا المسلك ، بل المتعين ـ بناء عليه ـ ان يكون العام رافعا لموضوع حكم العقل بلزوم الامتثال ، لان العام ترخيص وارد من الشارع ، وحكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى ، مع ان بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام في مثل ذلك والالتزام بالوجوب (*).
وثالثا : انه قد فرض ان العقل يحكم بلزوم امتثال طلب المولى معلقا على عدم ورود الترخيص من الشارع ، وحينئذ نتساءل : هل يراد بذلك كونه معلقا على عدم اتصال الترخيص بالامر ، او على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة عن الامر ، او على عدم احراز الترخيص ويقين المكلّف به؟ والكل لا يمكن الالتزام به.
امّا الاوّل فلأنه يعني ان الامر اذا ورد ولم يتصل به ترخيص تمّ
__________________
(١) مثل العام «لا يجب اطاعة أحد من الناس» والامر الخاص «أطع والديك».
__________________
(*) يمكن للمحقق النائيني رحمهالله ان لا يخالف المشهور في هذه المسألة وذلك بان يشترط كون المرخّص ناظرا الى مورد الامر لا الى ما هو أعمّ منه.