بالوجوب ، بينما اذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العقل بموافقته ، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب.
ويرد عليه :
اولا : ان موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرّد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص ، لوضوح ان المكلّف اذا اطلع (*) بدون صدور ترخيص من قبل المولى على ان طلبه نشأ من ملاك غير لزومي ولا يؤذي المولى فواته لم يحكم العقل بلزوم الامتثال ، فالوجوب العقلي فرع مرتبة معيّنة في ملاك الطلب ، وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي ، فلا بدّ من فرض اخذها (١) في مدلول اللفظ لكي يتنقّح بذلك موضوع الوجوب العقلي.
وثانيا : ان لازم القول المذكور ان يبنى على عدم الوجوب فيما اذا
__________________
(١) اي فلا بدّ من فرض اخذ هذه المرتبة المعيّنة (اي اللزومية) في معنى اللفظ ، فان كانت ماخوذة فيه دلّ اللفظ على الوجوب وإلّا لم يوجد للعقل طريق لاستكشاف الزامية الملاك حتى يحكم بالوجوب. فان اعترف المحقق النائيني رحمهالله بان درجة الالزام ماخوذة في معنى لفظ الامر فهو المطلوب ، والّا لا يستكشف العقل الوجوب ح من الأوامر.
ولك أن تقول : ان الكاشف عن الزامية الملاك والوجوب هو الدليل اللفظي لا غير ، فلولاه لما استكشف العقل درجة اللزوم ، فأي دور للعقل وكيف يستكشف الوجوب من دون اللفظ الدال عليه؟!
__________________
(*) هذا الردّ الاوّل ضعيف لانّ الكلام فيما اذا يعلم المكلف بقصد المولى هل انه على نحو الوجوب ام الاستحباب.