الصفحه ٢٨٤ : أعني الموضوعية وثاني الوجهين
اللذين زدناهما في الأقسام في ذيل شرح الوجه الأول مع وجوه القسم الأول أعني
الصفحه ٣٢٦ : بقوله : إنّا لو خلّينا وأنفسنا لعملنا بظواهر
الكتاب والسنّة مع عدم نصب القرينة على خلافها ، إلّا أنّه
الصفحه ٣٥٤ : كانت سيرتهم مع هذا الحال العمل بالظواهر الظنية
وكان أئمتهم (عليهمالسلام) مع علمهم بالحال يقرّرونهم على
الصفحه ٤٠٧ : .
وأورد في الفصول (١) على التعريفين جميعا بصدق الحدّ مع قلّة المخبرين كما إذا
كانوا ثلاثة أو أربعة وحصل
الصفحه ٤٢٦ :
الإمام (عليهالسلام) وحكم بصحّتها وأمر الناس بالرجوع إليه ، فإذا كان الحال
هذه مع ذلك الاهتمام
الصفحه ٤٤٧ :
على طرح الخبر
المخالف للكتاب.
قوله
: ومنها أنّ الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة (١).
(١) هذا
الصفحه ٤٤٩ :
تصديقه ، مع أنّه يجب تقدّم الموضوع على الحكم فكيف يثبت بدليل واحد نفس الحكم وموضوعه؟
قوله
: كالإقرار
الصفحه ٥٠٢ : متداركة.
نعم فرق بينهما من
جهة أنه لا مقتضي للعقاب مع الجهل بالحكم ، بخلاف المفاسد النفس الأمرية في
الصفحه ٦٤٥ :
: والحاصل أنّ الانفتاح المدعى إن كان مع قطع النظر (٢).
(١) ما عرفنا بعد
معنى انفتاح باب العلم بالنسبة إلى
الصفحه ١٦ :
ـ وتوجيهه أنّ الشارع لاحظ الحالة السابقة مع جميع ما يعتبر في صحّة جريان
الاستصحاب من بقاء الموضوع وكون الشكّ
الصفحه ١٧ : أنّ نظير ذلك يأتي في البراءة أيضا فيلزم أن يكون مجراها
أعمّ من مجرى الاحتياط مع أنّهما متقابلان في
الصفحه ٢٨ : وارد
عليها حرفا بحرف من غير تفاوت ، فإنّ التعبّد بالاستصحاب وأصالة البراءة وغيرهما
مع تخلّفها عن الواقع
الصفحه ٣٦ :
وكلّ خمر حرام ،
لا يقال في اصطلاحهم : أنّ الخمر دليل الحرمة مع أنّه وسط في القياس ، وكذا قولنا
الصفحه ٤٠ : حرام ،
مع أنّ موضوع الحرمة في قوله حرّمت عليكم الخمر ، هو الخمر الواقعي لا الخمر
التنزيلي ، فكيف يترتّب
الصفحه ٥٢ : بمعنى مطلق الانكشاف
سواء كان واقعيا أو تنزيليا ، بل لا محيص عن الالتزام بأحدهما حتى مع قطع النظر عن