الصفحه ٧٣ :
ثم لا يخفى أنّه
لو قلنا بأنّ مؤدّى الأصول والأمارات أحكام ظاهرية مجعولة في قبال الأحكام
الواقعية
الصفحه ١٠٤ : في القطع بل يجري في سائر موارد الأمارات والأصول ،
ولذلك قلنا هناك إنّ المبحث ليس من مباحث خصوص القطع
الصفحه ١١٧ : يبتني على هذه الأصول ، وما يبتني عليها أيضا لا ينحصر دليله فيها غالبا
، هب أنّ ما ينحصر دليله فيها يتمسك
الصفحه ٣٠٠ :
قوله
: وأما ثانيا فلأنّ العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد (١).
(١) قد يورد عليه
الصفحه ٤٨٥ : يجعل طريقا تعبديا
لأحكامه لا يتوجّه نظره أصلا إلى طرح الأصول المجعولة على تقدير عدم هذا الطريق ،
يعرف
الصفحه ٥٣٤ :
قطعا.
وأما في الأصول
فالظاهر هو الاحتمال الثاني لأنّ موضوع أدلة الأصول هو الشاك بعد الفحص
الصفحه ٥٥٣ : حاكمة على الأصول التعبدية كالاستصحاب وأصالة البراءة الشرعية ، كما
أنّها واردة على الأصول العقلية كالبرا
الصفحه ٥٩٢ : بمخالفة الواقع في مجاري
الأصول لا يسقطها عن الاعتبار إذا لم يلزم مخالفة عملية من إجرائها كما فيما نحن
فيه
الصفحه ٦٣٥ : المسألة الأصولية (٣).
(٢) ظاهر هذا
الكلام أنّه يجمع بين وجوب الاحتياط في المسألة الفرعية والأصولية
الصفحه ٦٣٦ : المسألة الفرعية يقتضي عدم جواز ترك السورة في المثال ، ووجوب الاحتياط في
المسألة الأصولية يعني الأخذ
الصفحه ٦٣٨ : مخالفا له لعلة الاحتياط الأصولي ، وهذه العلة غير
موجودة فيما كان الظن مخالفا للاحتياط الفرعي ، فلا معنى
الصفحه ١٥ : من منع كون حصر موارد الأصول عقليا بالنقض بالموارد المذكورة إنّما يرد على
عبارته المذكورة في المتن
الصفحه ١٩ :
الأصول الأربعة على ترتيب الأقسام ، وقد حصل فيه الخطأ كما مرّ في الحاشية السابقة
، وأما العبارة الثانية
الصفحه ٣٦ : أنّ
إطلاق الحجّة على القطع موافق لهذا الاصطلاح الذي هو بمرأى ومسمع منّا ومن
الأصوليّين ، ويعلم أيضا
الصفحه ٤٧ : ، فإذن لا أصل في
المقام حتى يكون مرجعا ، فيرجع إلى الأصول الجارية بالنسبة إلى الآثار المشكوكة
على ما