الصفحه ٦٢١ : بعد الحاجة إلى التعدي منها بما هو متيقن بالإضافة إلى ما بقي
فتأمل (٢).
(٢) لعل وجهه أنّ
الرجوع إلى
الصفحه ٣٤ :
بنفسه طريقا ويلزم
جعله طريقا مثل الأول ولا بدّ في إثباته من دليل آخر ، ثم ننقل الكلام إلى هذا
الصفحه ٤٩ : المتقدّمة (١).
(١) كون جميع
الأمثلة المتقدّمة من هذا القبيل محلّ نظر بل منع ، نعم يتمّ في المثالين
الصفحه ١٥٠ : الشارع ، لأنّا نعلم أنّه لا مانع له من بيان أغراضه
بالنسبة إلى ما اعتبره في المأمور به أو في طريق
الصفحه ١٦٢ :
بالنسبة إليهما مع
قلّة الأطراف بالنسبة إلى الصلاتين ، ولا ريب أنّ الأوّل أولى كما اختاره في
الصفحه ٢٠٧ : إلى أنّ الظاهر
تحقق الإجماع على عدم جواز المخالفة القطعية فيها.
وأيضا يختص ما مرّ
من جواز المخالفة
الصفحه ٢٢٦ :
المختصة بأحدهما فإن كان دليل ذلك الحكم علّقه بأحد العنوانين فلا يشمل الخنثى
والأصل براءتها منه ، وإن كان
الصفحه ٢٤٠ : اليمين انتهى ، الظاهر أنّه أشار بالعبارة الملحوقة إلى ما هو التحقيق
عنده من أنّه لا معنى لإجراء الأصل في
الصفحه ٢٩٣ : إلى حكم العقل.
قوله
: منها أنّ الأصل عدم الحجية وعدم وقوع التعبد به وإيجاب العمل به
الصفحه ٣٦٧ : من موارد الرجوع إلى أهل
الخبرة ، ومنعه في خصوص التقويم خلاف الإنصاف ، ولو ادّعى العكس لم يكن بعيدا
الصفحه ٦٦٢ :
الأولى بالنسبة
إلى مقام الامتثال ، ولازمه حجية الظن في المرتبتين بدليل الانسداد في عرض واحد
الصفحه ٦٥ :
قوله
: لكنّ الظنّ أيضا قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقة يقوم مقامه سائر الطرق
الشرعية
الصفحه ٥٦٩ : لرفع الحكم الواقعي تنزيلا سوى الحكم بوجوب الرجوع إلى الأصل ، كما كان كذلك
لو كان الحكم منفيا واقعا
الصفحه ٢١٥ : إشارة
إلى بعض ما ذكرنا.
قوله
: والوجه في ذلك أنّ الخطابات في الواجبات الشرعية (٢).
(٢) هذه الدعوى من
الصفحه ٥١٢ :
التكاليف الواقعية يكفي في تنجزها على المكلف إلى أن يحصل العلم بأنّ الشيء
الفلاني كالجهل مثلا عذر للمكلف في