الصفحه ١٠٢ : أنّ هذه الأفعال بهذا القصد من المحرّمات الأصلية لا أنّ العقاب على
القصد لتعلّقه بمقدمة المحرّم كما هو
الصفحه ١٠٤ : في القطع بل يجري في سائر موارد الأمارات والأصول ،
ولذلك قلنا هناك إنّ المبحث ليس من مباحث خصوص القطع
الصفحه ١٠٥ :
نظير المتجرّي وإن لم يعلم بمخالفة الواقع.
بيان ذلك : أنّ
القطع وجميع ما يقوم مقامه من الطرق والأصول
الصفحه ١٥٩ : من
إتيان الواجب المظنون بالظنّ المعتبر أوّلا ثم الاتيان بالمحتمل الآخر لا وجه له
مع حصول الاحتياط
الصفحه ١٧٩ : جميع الأطراف يجب الاجتناب عن بعضها بقدر الإمكان.
وأمّا التخيير على
الوجه الثالث من الوجوه السابقة وهو
الصفحه ١٩٦ : ذلك حرمة المخالفة
القطعية بإعمال الأصلين في الطرفين.
والجواب عنه من
وجوه :
أحدها : ما يظهر
من
الصفحه ٢٠٢ :
ويتيمّم (١) وفي الثوبين المشتبهين بأنّه يصلي عاريا (٢) وفي ثوب يعلم بإصابة بعضها النجاسة بغسله من
الصفحه ٢٢٧ : مع بعض يرجع الشك إلى
الشبهة الحكمية لا الموضوعية ، لأنّ ميزان الشبهة الموضوعية أن يكون الشكّ من جهة
الصفحه ٢٦٥ :
قوله
: وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة (١).
(١) لا بأس بأن
نشير في هذا المقام إلى وجه
الصفحه ٢٨٢ : الصلاة ونحوه
من أمثلة القطع الموضوعي ، كما أنّه قد يؤخذ التكليف غير مقيّد بالقدرة كما نقول
به في
الصفحه ٢٨٩ : يستدرك
من الواقع بجعل الشارع ، وليست الدعوى بعيدة كل البعد ، فإن قيل بها يلزمه الإجزاء
، وإلّا فلو قيل
الصفحه ٢٩٩ : الأصل أمورا كثيرة منها ما نحن فيه ، ومنها عدم تصوير كون نتيجة
دليل الانسداد قضية مهملة كما أشار إليه هنا
الصفحه ٣١٩ : ءة. ولكن هذا لا يخلو عن نظر ، لأنّ العلم
الإجمالي إنما هو بين جميع الوقائع من غير مدخلية لتمكّن المكلّف من
الصفحه ٣٤١ :
ومنها : أنّه على
تقدير التحريف يلزم خروج القرآن عن حدّ الإعجاز الذي هو أهمّ مقاصد نزول القرآن
الصفحه ٣٧٥ :
الآية دالة على حجية خبر العادل تعبّدا ، ولازمها إلغاء احتمال كونه غير مطابق
للواقع من أي جهة كان ، لا من