الصفحه ٥٠٥ : كان عظيم الخطر كالعقاب بل مطلق المفاسد الاخروية
وجملة من المضار الدنيوية يحكم العقل بوجوب دفع احتماله
الصفحه ٥٢٤ : الدليل العقلي
على البراءة من قبح العقاب بلا بيان فيعارضه حكم العقل بوجوب دفع الضرر المظنون بل
المحتمل
الصفحه ٥٣٨ :
بالمرة نمنع وجوب كل لطف ، وبيانه موكول إلى محله.
وثانيا : أنا نمنع
منافاة التكليف الحرجي في قليل من
الصفحه ٥٧٢ :
العقل بعد فرض عدم
جواز إهمال الأحكام المعلومة بالإجمال رأسا بلزوم الأخذ بالأرجح منها وهو العمل
الصفحه ٥٨٣ : الموجب للظن بالواقع وجعله في سلسلة الموهومات لأنه مشارك
للظن بالواقع من جهة تفريغ الذمة ، ففي العمل
الصفحه ٥٩١ : الإجمالي في خصوص مخالفة الظواهر كفى العلم الإجمالي بوجود
التكاليف الواقعية المشتبهة في الموارد التي منها
الصفحه ٦١٠ : قد يجد من نفسه الظن بالرضا بعد
اللتيّا والّتي ، وبعد ملاحظة عدم الدليل على حجية هذه الظنون بالاخرة
الصفحه ٦٢٩ : عن الإهمال ، وبضميمة
الإجماع على عدم التخيير وعدم سقوط الرجوع إلى ما ثبتت حجيته من الظنون في الجملة
الصفحه ٦٥٦ :
الوجوب بالاستصحاب
لا يتأملون في وجوب تحصيل جميع الشرائط والمقدمات التي شك فيها من جهة الشك في
الصفحه ٦٦٨ : (صلىاللهعليهوآله) كائنا ما كان.
نعم يمكن أن يستدل
على وجوب المعارف في الجملة ببعض الأخبار التي سيأتي ذكرها من
الصفحه ٢٦ : ولا يلائمه ما سيأتي من الاستدلال
بلزوم التناقض.
وإن أراد أنّ
حجّيته غير قابلة للجعل كما هو الظاهر بل
الصفحه ٣٧ :
إلّا نفس الطرق
للأحكام الشرعية ، ولا يمكن كونها وسطا للأحكام بوجه من الوجوه ، مثلا نقول : صلاة
الصفحه ٤٥ : حكاه بعض الثقات ليس إلّا ما يستفاد منه اعتبار
العلم في موضوع النجاسة لا موضوع حرمة الخمر ، والمعروف منه
الصفحه ٥٥ : بصحّة هذا
النذر يكشف عن أنّ الصوم الذي تعلّق به النذر بعد تعلّق النذر يصير راجحا.
وما يتوهّم من
أنّه
الصفحه ٨٨ : ، ويكون هذا من باب ارتكاب أقلّ القبيحين في صورة
المزاحمة ، كما لو دار الأمر بين ارتكاب حرام أو ترك واجب