الصفحه ٦٦ : هذا التوجيه ما قيل : من أنّ الظنّ في القسمين مأخوذ في الموضوع لحكم آخر لا
لحكم المتعلّق.
ويحتمل أن
الصفحه ٨٠ : من بناء العقلاء على الاستحقاق حكم
بالاستحقاق إجمالا لعدم إدراك العقل على هذا جهة الاستحقاق تفصيلا
الصفحه ٨١ : الوقت مضافا إلى ما ذكره المصنف ، أنّ
الإجماع على العصيان لعله من جهة وجوب الفورية على الظانّ بالضيق
الصفحه ٨٦ :
عنوان التجرّي عنوان غير مقدور فلا يمكن تعلّق التكليف به. وقد مرّ جوابهما من أنّ
مقدورية القدر المشترك
الصفحه ٩٥ : لزومه ليس من التسلسل المحال ، إذ يمكن للامر تصور مراتب
الإطاعة الطولية إلى ما لا يتناهى والأمر بها بإنشا
الصفحه ١٢٢ : النقلي ، لا القطع الحاصل منهما حتى يكون
محلا للعجب ، ولعل دليله على الترجيح المذكور ما مرّ سابقا أيضا من
الصفحه ١٢٩ : وافقهما ولم نجد.
قوله
: وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو ظنّه فيلغو اعتبارهما (٤).
(٢) يريد بمن خرج
في
الصفحه ١٥٢ : لا تدركه
عقولنا ، فإنّ بيان ذلك أيضا كأصل التكليف من وظيفة الشارع جزما ، وحيث لا بيان
يحكم العقل
الصفحه ١٨١ : رفع مقامه.
ومحصّل كلامه :
أنّ مثل «كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» منصرف عمّا إذا كان
الصفحه ١٨٥ : ـ بغير ما علم كون أحدهما (٢) تعبديا (٣).
(٢) لو فرض كون
كلا الحكمين تعبديا فما ذكره من لزوم المخالفة
الصفحه ١٩٧ :
ذلك إنّما يتمّ على مذاق المصنف من عدم إمكان ترخيص الشارع مخالفة المعلوم ولو
بالعلم الإجمالي ، وأمّا
الصفحه ٢٠٤ : الآخر.
وأمّا ثانيا :
فللفرق بين ورود ما يقرر حكم العقل من الشرع وعدمه ، فإنّ الثاني لا ينافيه ورود
ما
الصفحه ٢٠٦ : الندب بمقتضى الجمع العرفي ، فلم يبق من أخبار
الاحتياط سوى الصنف الثاني المشتمل على لفظ الهلكة معارضا
الصفحه ٢٣٥ : ) بأنّ حكمه بالتخيير في مسألة الجهر والإخفات من جهة ما
ورد أنّ الجاهل بالجهر والإخفات معذور فيه.
قوله
الصفحه ٢٣٩ : أشار
إليه المصنف في رسالة أصل البراءة وهو أنّ الأصل عدم تأثير العقد الواقع بين
الخنثى وكل من الرجل