الصفحه ١٨٠ : من الرجوع إلى أصالة الإباحة والبراءة وعدم الالتزام بشيء.
ويظهر من المصنف (رحمهالله) عدم جواز
الصفحه ١٩١ : لمورد العلم الإجمالي بتقريب آخر وهو أن يقال : إنّ للعلم نحوين من التحقق
فإنّه قد يتحقق تفصيلا ويقال
الصفحه ٢٠٠ :
الحرام فيه على
حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل كالربا بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا
الذي
الصفحه ٢٢٣ :
قوله
: ومنها اقتداء الغير بهما في صلاة أو صلاتين (١).
(١) أمّا اقتداء
أحدهما بالآخر فقد مرّ شطر
الصفحه ٢٥٦ : ، لأنّ الطريق إلى الواقع منحصر في
نظر العقل بالقطع ليس إلّا ، وإن أريد به أنّ جعل الطريق من قبيل جعل
الصفحه ٢٧٠ :
على ما تقرر في
محله ، وقد يضاف إلى ذلك الإجماع العملي من المسلمين قاطبة ، فإنّ الصحابة
والتابعين
الصفحه ٢٧٦ : الثابتة للعالم
عن الجاهل بها ، ولا يثبت بذلك مدّعى الخصم من كون ما ظنّه المجتهد حكما واقعيا له
على ما
الصفحه ٢٩٥ : المصنف في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول من
أنّه حاكم عليها وأنّ نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول كنسبة
الصفحه ٣٠٢ :
فالصواب ما ذكره
القائل من التمسّك بأصل الاشتغال لمطلوبه لا التمسك بلزوم طرح الحجة ، هذا كله على
الصفحه ٣٢١ :
التفصيلي بحرمة
جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بها. إلى أن قال : نعم لو اعتبر الشارع هذه
الأدلة
الصفحه ٣٧٤ :
قوله
: ومنه تبيّن عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الآية على
اعتبار شهادة
الصفحه ٤١٠ :
الإعراض عن
التعرّض لهذه الأقوال وأدلّتها والاشتغال بما هو أهم منها.
الثاني : أن يكون
إخبارهم عن
الصفحه ٤٢١ : الملكتين من مجموع الأخبار التي لم يعلم بصدقها أجمع بل علم
بصدق بعضها ، مع أنّ الملكتين ليستا لازمتين لذلك
الصفحه ٤٤٦ :
المعصوم (عليهالسلام) ، نعم لو قلنا بحجية الإجماع من باب اللطف كان هذا
الاتفاق من أفراده هذا
الصفحه ٤٤٩ :
فلا بدّ من شمول
الدليل أوّلا لشهادة الفرع ليجب تصديقه فيحصل به موضوع شهادة الأصل ثم يحكم بوجوب