الصفحه ٥٤٤ : ذلك حيث يقول : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ) يقول من ضيق» الحديث (٢) ، والمراد
الصفحه ٥٤٦ : فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ)(١) وفيه ما في سوابقه من أنّه بيان لحكمة عدم جعل انفعال
الماء الكثير بوقوع
الصفحه ٥٥٦ :
تعالى ما جعل في
هذه الأحكام المجعولة نوعها ما بلغ حدّ الحرج أعني الأفراد الحرجية منها ، أو يقال
الصفحه ٥٥٧ :
الاستدلال ، وقد عرفت أنّ استفادة رفع الحرج النوعي من الأدلة في غاية الإشكال ،
ولا نعرف من استدل في الفقه
الصفحه ٥٦٠ :
صح له الأمر بكل
واحد منها على وجه التعيين.
ولا يخفى ما فيه ،
إذ الإشكال بعد باق لأنّه أمر
الصفحه ٥٨٨ :
مستصحب الوجوب
مثلا كما هو واضح.
ورابعها : ما قيل
من أنّه على القول بحجية الظن يقع الإشكال في
الصفحه ٦١٥ : نعرفها ، يحكم العقل بأنّ
الأخذ بالظن أرجح من غيره ، فكأنه استكشف العقل أنّ الطريق المجعول هو الظن ظاهرا
الصفحه ٦٣٩ : منع العسر كما ذكرنا أولا في دفع الإيراد.
قوله
: فضلا عن لزومه من الاحتياط في المشكوكات فقط بعد
الصفحه ٦٥٤ :
العموم وهو دور
محال. وإن شئت قلت : إنّ حكم العام من قبيل لازم الوجود للشك السببي كما هو شأن
الحكم
الصفحه ٦٦٧ : وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)(١).
(١) ما لفّقه من
الآيات والأخبار على وجوب المعارف لا تدل إلّا على وجوب
الصفحه ٧٠ : الخمر حراما وشرب مظنون الخمرية حراما أو واجبا ، ويكون من قبيل مسألة اجتماع
الأمر والنهي ، وبين ما كان جز
الصفحه ١٢٧ : من صدرها إلى ذيلها يحصل له القطع أو قريبا منه بما ذكرنا ، بل
يستفاد من صدر الرواية من قوله
الصفحه ١٢٨ :
الأعمال الحسنة
بالذات من المخالفين ، بل والكفار خصوصا إذا لم تكن مشروطة بالقربة ، وفيه ما لا
يخفى
الصفحه ١٣٣ :
قوله
: ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر
الصفحه ١٣٦ : بعدم ثبوت منع شرعي عنده من جواز تعويله
عليه ، ولهذا يصحّ عقلا أن يقول المولى الحكيم لعبده : لا تعوّل في