الصفحه ٣٨٢ : وخلاف الحكمة.
ومنها : أنّ اتفاق
الأمة على الباطل قبيح ، والإمام (عليهالسلام) متمكّن من ردعهم إلى الحق
الصفحه ٤٢٣ : كثير من
الأوقات لخوف أو تقية أو لمجرّد الألغاز في الكلام أو نحو ذلك ، فلا دليل على حمل
كلامه على إرادة
الصفحه ٤٢٥ :
وأما القول بوجوب
العمل بأخبار الآحاد مطلقا حتى من غير الكتب المعروفة ومن غير اعتبار عدالة الراوي
الصفحه ٤٣٩ : أبيض لأنّه حامض ، بناء على
القول بالمفهوم لا يبعد أن يكون ظهور المعلل أقوى من عموم التعليل ، فيقدّم
الصفحه ٥٢٩ :
إيراده أوّلا بأنّ
الآيات والأخبار ناظرة إلى الحرج الشخصي لا النوعي قال : وأما ما ورد من دوران
الصفحه ٦٠٦ :
فيها لا الاحتياط كما لا يخفى ، نعم العلم الإجمالي بوجود بعض التكاليف من بينها
يوجب الاحتياط وهذا غير ما
الصفحه ٦٢٨ :
قبيح ولذا لا يصدر عن الحكيم خلافا للأشاعرة.
وإن أريد منه
الترجيح بلا علة مقتضية للترجيح في نظر المرجح
الصفحه ٦٤٦ :
إنها أسباب للظن
لا لأجل التعبد.
قوله
: أقول كأن غرضه بعد فرض جعل الأصول من باب الظن
الصفحه ٦٧٥ :
: وقضية مناظرة زرارة وغيره مع الإمام (عليهالسلام) في ذلك مذكورة في
الكافي (١).
(١) بل وقضايا
كثيرة من
الصفحه ٣٠ : معذورا بالنسبة إليه بحكم العقل ، فكذلك من عمل
بمؤدّيات الأصول والأمارات لأنّ الشارع قد جعلها أعذارا فإن
الصفحه ٦٢ : تحقّق النذر وبعد الحكم بانعقاده ثم
حصل الشك ، فالحقّ ما ذكره المصنّف من أنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب
الصفحه ٦٩ : موضوع حكم وجوب الشرب أيضا
ولا يمكنه أن يشرب هذا المائع ولا يشرب أيضا امتثالا للحكمين ، فهذا من الاجتماع
الصفحه ٩٣ :
من إتيان متعلّق الأمر أو النهي لا يتوقّف على وجودهما بل يستدرك ولو على تقدير
عدمهما ، فهذا الأمر أو
الصفحه ١٦٣ : الإجمالي صورا كثيرة لأن الإجمال الطارئ إما من جهة (١).
(١) محصّل التقسيم
أنّه إما أن يكون الحكم مجملا
الصفحه ١٩٣ :
الخبرين بل بمقتضى
إطلاق جميع أخبار البراءة.
وقد يتمسك لعدم
الجواز بوجوه ضعيفة :
منها : دعوى