الصفحه ٤٣ :
أحكام الشك ، لا
أنّ العلم بالأوليين موضوع بالنسبة إلى أحكام الشك حتى في صورة التخلّف عن الواقع
الصفحه ٩٤ : إلى ما يترتّب على أصل الفعل من الثواب والعقاب ، غاية
الأمر أنّ هذا العنوان يتحقّق بإتيان أصل الفعل أو
الصفحه ١٤١ :
إلّا من جهة شوبه
بالعلم ، فالبحث عن كلتا المرتبتين لا ينفكّ عن ملاحظة كلتا الحيثيتين كما لا
يخفى
الصفحه ٣٨٠ : أنّ نقل الإجماع الاصطلاحي وكذا التضمني بعد المسامحة الأولى حجّة لتضمّنهما
نقل قول المعصوم (عليهالسلام
الصفحه ٤٥٠ :
وما ذكرنا في
تقريب النقوض الثلاثة كان بالنسبة إلى الوجه الثالث من الإشكال ، وهي واردة أيضا
على
الصفحه ٤٧١ : وسابقه أنّ هذا الإيراد (٢).
(١) وبعبارة أخرى
: الإيراد الأول ناظر إلى منع الإطلاق وأنه بصدد بيان وجوب
الصفحه ٥٠٩ :
الكلام في دليل
الانسداد
قوله
: الأولى : انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية
الصفحه ٥٦٥ : (٢).
(٢) أما المثال
الأول إنّما يتم على مختاره من أنّ العلم الإجمالي بوجود الواجب أو الحرام في
الأطراف منجّز
الصفحه ٥٦٩ : ففي الجواب الأول
كفاية.
قوله
: وثالثا سلّمنا إمكانه ووقوعه لكن العمل بتلك الظنون لا يؤدي إلى اختلال
الصفحه ٦٩٠ :
القسم الأول : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم................................... ٣٠٦
أدلة حجية الظهورات
الصفحه ٨٣ : استحقّوا ذلك فكيف يزيد العقاب بلعنهم.
والجواب : أنّا
نختار الشقّ الثاني من الترديد ونقول : إنّ الشخصين
الصفحه ٢٧ :
والعقلاء ، وليس
السرّ فيه إلّا ما ذكرنا.
ومنها : جواز جعل
الطرق والأمارات في زمان انفتاح باب
الصفحه ٣٥٣ :
الكتاب والسنّة من
كلام أغلب أهل المحاورة في كل لسان ، وأما بالنسبة إلى ما نحن بصدده من ظواهر
الصفحه ٣٨٩ :
ذلك العصر مجمع يمكن تحصيل العلم بآراء الكل عن حسّ ولو بالسؤال عن كل واحد واحد
عن رأيه ، أو العلم به من
الصفحه ٤١٦ :
ليس بعلم ، وأكثر
الأخبار المدّعى تواترها لأجل حصول العلم من هذا القبيل ، حيث لو تأمّل فيه مع