الصفحه ٧٥ : الأول ، هذا في
استحقاق الثواب والعقاب العقلي.
وأما الثواب
والعقاب الجعليان الثابتان بالشرع فيجوز على
الصفحه ٧٩ :
قوله
: ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأوّل (١).
(١) تقريب
الاستدلال بالإجماع يتمّ
الصفحه ٨٧ :
لأهم المصلحتين.
ومحصّل جوابه
التحقيقي على ما يستفاد من كلام المصنف فيما يأتي : أنّ التجري يقتضي
الصفحه ١٤٦ :
الأولى نقول بمثله
في مسألة الظنّ طابق النعل بالنعل ، ولا فرق في ذلك بين الظن الخاص والمطلق بوجه
الصفحه ١٨٩ : أوّلا :
فلأنّه إن أراد بقوله (قدسسره) هذه الأخبار كما تدل على حلّية كل واحد من المشتبهين كذلك
تدل على
الصفحه ٢٢٩ :
فالبراءة أيضا ،
وهكذا يكون في مسألة واجدي المني السابق حكمها.
قوله
: أما معاملتها مع الغير
الصفحه ٢٩٤ :
العمل من آثار عدم
الحجية الواقعية حتى أنّه لو ثبت بدليل عدم الحجية في أول الشريعة وشكّ فيما بعده
الصفحه ٣٠٨ : ما
يعمل لتشخيص الأظهر المذكورة في مسألة تعارض الأحوال من الوجوه المرجّحة للتخصيص
على المجاز أو ترجيح
الصفحه ٤٦٦ : .
وفيه : منع ذلك
كما لا يخفى.
قوله
: لأنّ كل من أجازه فقد أوجبه (١).
(١) قد يمنع ذلك
بأنّ من يجيز
الصفحه ٦١٧ : التي لم يعنونها إلّا بعض متأخري
المتأخرين تخرص بعيد مستبشع كما ذكر المصنف ذلك في رد بعض من لا خبرة له
الصفحه ٦٣٠ : هذه المرتبة من الاحتياط مقدمة في حكم العقل
على العمل بالظن مطلقا.
وثانيا : أنّ هذا
المعنى يرجع
الصفحه ٦٣٨ :
قوله
: فقد عرفت شناعته (١).
(١) يمكن أن يكون
إشارة إلى ما ذكره سابقا من أنّ دعوى الإجماع في مثل
الصفحه ٦٧٨ : .
قوله
: إلّا أن يفهم هذا الشخص منها كون النظر واجبا تعبدا (١).
(١) فهم هذا الشخص
كون النظر واجبا
الصفحه ٦٨٨ : أمور :
الأول : الكلام في التجري....................................................... ٦٨
التنبيه
الصفحه ٣٨ : المثال الأوّل.
فإن قلت : نختار
الشقّ الثاني ونقول : كون الظنّ وسطا باعتبار أنّه بعد الجعل يصير موضوعا