الصفحه ٢٨١ :
أما عن الأول :
فبأنّه يكفي في عدم اللغوية ثبوت الإعادة والقضاء بعد حصول العلم فيما بعد ، ولو
فرض
الصفحه ٢٩٠ : ، وتميز الصحيح من وجوه تقرير الأصل عن غيره ، فنقول التعبّد
بالظن يحتمل وجوها ثلاثة :
الأول : أن يسند
الصفحه ٣٣١ :
قوله
: الأول أنّه ربما يتوهّم بعض أنّ النزاع في حجية ظواهر الكتاب قليل الجدوى (١).
(١) هو
الصفحه ٣٣٧ : لو قلنا بالترجيح هنا بناء على القول بثبوت القرآن بخبر الواحد وكون
كلّ قراءة من صاحبها رواية عن النبي
الصفحه ٣٤٦ : آخران :
الأول : أن يقال
عليه كما أنّك ترفع اليد عن شمول دليل حجية الظواهر للآيات الناهية لأنّها تمنع
الصفحه ٣٧١ : الحكم وكشف الشهرة والفتوى ، فإنّ الكشف في الأول قطعي
وفي الأخيرين ظنّي.
قلنا : ليس المناط
الكشف القطعي
الصفحه ٣٧٨ : لازمه أمر آخر فهل يصدق أنّه
أخبر بذلك اللازم أيضا أم لا؟
وتظهر الثمرة فيما
نحن فيه أن لو قلنا بالأول
الصفحه ٤٤٤ :
بقوله : وقد أجاب
بعض من لا تحصيل له ، إلى آخره.
لكن لا يخفى أنّ
هذا الوجه غير وجيه ، لأنّ
الصفحه ٤٥٥ : الماء (١).
(١) ذكر هذا
المثال في بعض النسخ مرتين مرّة في ذيل الجواب الأوّل نقضا ومرة هاهنا في ذيل
الصفحه ٤٥٩ : (صلىاللهعليهوآله) أيضا وهو باطل.
وفيه أوّلا : أنّ
عدم عمل النبي (صلىاللهعليهوآله) بالخبر الظني من جهة عدم تحقق
الصفحه ٤٨٦ : وتخصيص عموماتهما وتقييد مطلقاتهما ، إذ الأخذ بكل واحد من
الأخبار حينئذ من باب الأخذ بما يحتمل كونه حجة
الصفحه ٥٠٨ : ءة والاحتياط لم يجتمع في واحد من التقديرين وفي دليل
واحد كما اجتمعا في دليل الانسداد فظهر بهذا ما في :
قوله
الصفحه ٥٤٧ : سهل فلا يرفع اليد عن الظاهر لذلك ، ولا لما قيل من إجمال
الرواية من جهة أنّ عدم إمكان مباشرة المسح ببعض
الصفحه ٥٥٥ :
كونه ناظرا إلى
المحكوم ومفسرا له ، وكذا لو كان الحاكم في نفسه أضعف من المحكوم لكن يكون أقوى
الصفحه ٥٩٥ : .
والظاهر عدم التزام
أحد بذلك ، فإذن لا محيص إلّا عن التزام جواز تقليد من لا يعلم بفساد فتواه لإطلاق
أدلة