الصفحه ٦٤٧ : بنجاسة ثوبه (١).
(١) قد مرّ من
المصنف في أول رسالة القطع أنّ القطع حجة منجعلة لا مجعولة ، بحيث لا يمكن
الصفحه ٦٦٠ :
وفيه : أنّ ذلك
ليس معنى حجية الأمارة ، إذ تدور الحجية حينئذ مدار الظن الفرعي فهو الحجة من أي
سبب
الصفحه ٦٧٤ : القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل
، والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة إنّ الإيمان يشارك الإسلام في
الصفحه ١٠ : على كلامه ، وهو من وجوه :
الأوّل : أنّ
اعتبار التكليف في المقسم في قوله : اعلم أنّ المكلّف ... لغو
الصفحه ١٧ : أنّ نظير ذلك يأتي في البراءة أيضا فيلزم أن يكون مجراها
أعمّ من مجرى الاحتياط مع أنّهما متقابلان في
الصفحه ٢٣ : وجوب العمل عقلا بالمقطوع به وجعل العمل مطابقا له ، وهذه القضية لعلّها من
البديهيات الأوّلية.
وكذا لا
الصفحه ٥٦ :
والأمارات مقام القطع الموضوعي على وجه الطريقية بالتصوير الثاني فتقريبه كما مرّ
في الوجه الأوّل ، إلّا أنّ به
الصفحه ٦٠ :
وقال : بأنّ القسم
الأوّل أي ما أخذ في الموضوع على وجه الطريقية غير متصوّر للتنافي والتضاد بين
الصفحه ٧٢ : تحرير محلّ النزاع ببيان أمور ثلاثة :
الأوّل : أنّ هذا
النزاع يجري في سائر الأدلّة من الأصول والأمارات
الصفحه ١٣٧ :
: وأنت خبير بأنّه يكفي في فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشيء (١).
(١) هذا وارد على
مذاقه من كون حجية القطع
الصفحه ١٤٨ :
بالاحتياط والعمل
بالظنّ ، وعلى الأوّل يقدّم العمل بالظنّ أيضا لاستدراك قصد الوجه لإمكان العلم
الصفحه ١٧٥ :
مسألتنا ، إذ الإجمالي
منه حاصل بالفرض فلا يتعلّق به الوجوب ، وغيره لا يمكن تحصيله بالفرض فلا
الصفحه ١٧٨ : الظاهري هو الفعل بوصف أنّه مجهول الحكم.
ولا يخفى أنّ
القضية الأولى لو كانت ثابتة تنتج الوجه الرابع من
الصفحه ٢١٦ : الخطاب إليه (١).
(١) هذا لا يستقيم
على مذاق المصنف من أنّ الرخصة في مخالفة العلم مطلقا مستلزم للتناقض
الصفحه ٢٣٧ :
شك الخنثى إلى
الشك في مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بعموم العام.
ويمكن أن يجاب عن
الأول بأنّ حذف