الصفحه ٣٢٣ : العلم الإجمالي والاحتياط تعارض الأصلين من الجانبين كما هو صريح آخر
كلامه الذي نقلنا ، وبعد سقوط الأصل من
الصفحه ٣٥٦ : أنّ القرائن
الموجودة عندنا أكثر ، لأنّ كل واحد من أصحاب الأئمة (عليهمالسلام) لم يكن عنده جميع الأصول
الصفحه ٣٦٢ : ء العام على عمومه يستلزم عقلا أن يكون المراد بالمجمل هو المحتمل الآخر الذي
من أفراد العام ، ولكن هذا
الصفحه ٣٨١ : تقتضي عدم استتار الحق بالمرّة في عصر من الأعصار ، فلو اتّفقت
آراء الفقهاء في عصر ولم يكن هناك دليل على
الصفحه ٤١٣ : بتحقق التواتر بالنسبة إلى الطبقات السابقة على ما يستفاد من كلام الفصول
وجوه ثلاثة :
الأول : أن يعلم
الصفحه ٤٢٢ : باستقصائها من علم الدراية.
قوله
: اعلم أنّ إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجج (عليهمالسلام
الصفحه ٤٧٩ :
فاستهلكها ولم يأت بشيء منها فخرج إسماعيل ، وقضى أنّ أبا عبد الله (عليهالسلام) حج وحج إسماعيل تلك السنة فجعل
الصفحه ٤٨٢ :
الاستدلال على المطلوب بما قبل هذه الفقرة منها من قوله (عليهالسلام) : «انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا
الصفحه ٤٩٦ : الوجوب الأمر بالحذر على التقدير الأول ولا يحتاج إلى انضمام
الاخبار بالعقاب.
ثم إنّ دلالة
الآية بل سائر
الصفحه ٥٠٦ : لاستصحاب الوجوب والحرمة ، ولعل اقتصاره على الأول مسامحة أو ذكره من
باب المثال ، وبالجملة نتيجة الدليل أعم
الصفحه ٥١٤ : ءة من جميع التكاليف الواقعية.
الرابع : وجوب
الرجوع في كل مسألة إلى الأصل المقرر في تلك المسألة للجاهل
الصفحه ٥٦٦ : الأول إلّا شاذ منهم.
قوله
: بل أدلة نفي العسر بالنسبة إلى قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل بالنسبة إلى
الصفحه ٥٩٩ : أنّه قد
تقدم سابقا غير مرة أنّه لو دار الأمر بين الظن الشخصي الفعلي والظن النوعي لا
نسلّم تقدم الأول
الصفحه ٦٠٤ : طرحه من غير دليل لا محذور فيه أصلا ، ولا يلزم من العمل بهذا المجموع حرج
قطعا ، هذا.
ولكن قول المصنف
الصفحه ٦٤٤ :
: الأول ما مال إليه أو قال به بعض من منع حرمة العمل بالقياس (٢).
(٢) الظاهر أنّ
المراد بذلك البعض صاحب