الصفحه ٥٨٠ :
والحرمة مثلا فلا بدّ من القول بأنّ الحكم هو الرجوع إلى الأصل في المسألة أو يعمل
بالظن لو كان تلك الموارد
الصفحه ٥٩٧ : .
تنبيهات :
(١) الأول : أنّه
على تقدير كون الظن معتبرا من باب الحكومة كما هو مذاق المصنف في نتيجة دليل
الصفحه ٦٦٤ :
بعد حصول الشرط كالقسم الأول فيشابهها.
ثم إنّه يمكن أن
يكون أصل الدين بالمعنى الحقيقي في الشرع أزيد
الصفحه ٤٢ : إلّا أنّ موضوعه مطلق معلوم
الوجوب فيرجع إلى المثال الآتي في المتن من قوله : كما في حكم العقل بحسن إتيان
الصفحه ٩٠ : المشتركة بينه وبين التجرّي ، وقد سبق أنّ الحق
والتحقيق صحّة هذا الشقّ من الترديد وأنّ وجه حرمة التجرّي وجود
الصفحه ١٤٣ :
إيجاد المأمور به
في ضمن الشيئين ، وإن أريد عدم إمكان قصده بعينه فاعتبار مثل هذا القصد أوّل
الدعوى
الصفحه ١٤٧ : ، فهذا يتصوّر على وجهين :
الأول : أن يحكم
العقل بالأخذ بالظنّ من باب أنّه طريق إلى الواقع في حال
الصفحه ١٦٤ : ، وأن تكون من جهة إجمال المتعلّق
بالنسبة إليها ، وأن تكون من كلتا الجهتين ، مثال الأول حكم جهاد الخنثى
الصفحه ١٧٣ : الأول التي استفيد مخالفة العلم التفصيلي من إطلاق كلامهم.
وثانيها : التقاص
القهري وذلك في مسائل التحالف
الصفحه ١٨٦ :
تنبيه :
على القول بحرمة
المخالفة الالتزامية يلزم عدم جواز إجراء الأصل في كثير من موارده غاية
الصفحه ١٨٨ : مستوفى ، فالمعلوم بالإجمال أولى بذلك لأنّه مشوب بالجهل ، فيجوز أن يكون
شوبه بالجهل حكمة للإذن بالمخالفة
الصفحه ٢٥٤ : لغوا محضا. وهذا الكلام وإن كان غير مرضي لنا من جهة أنّ اللغوية بملاحظة
الحكم المحتمل يعني الوجوب لا
الصفحه ٢٩٧ : من لا دليل له وحكمه الرجوع إلى الأصل.
وبالجملة : ليس
العمل بالأصل في عرض العمل بالدليل أو الظن بل
الصفحه ٣٠٦ :
حجيّة الظواهر
قوله
: القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلّم عند احتمال إرادته خلاف ذلك
الصفحه ٣٠٩ :
ثانيها : الإجماع
القولي والعملي من صدر الإسلام إلى يومنا بحيث لم يخالف فيه شاذ أو نادر من العامة