الصفحه ٤٢ :
الجملة ولو بانضمام نفس القطع أيضا.
قوله
: كما إذا رتّب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا لا
الصفحه ٥١٥ : (١) زاد في مقدمات دليل الانسداد مقدمة أخرى حيث جعل الدليل
مبنيا على مقدمات أربع :
الأولى : ثبوت
التكاليف
الصفحه ٤٧٠ : ، إذ بعد حصول العلم للمكلّف قد يطيع
وقد يعصي ، وفي مثل المقام يناسب كلمة لعلّ لأنّه تعالى يتكلّم على
الصفحه ٣٤٣ : ظواهر الكتاب هو الإجماع كما ذكره في عنوان هذا الأمر
الرابع فهذا الجواب حقّ ، لأنّ الإجماع على حجية مطلق
الصفحه ٦١٢ :
مسلك القوم فإنهم أبطلوا البراءة والاحتياط بلزوم الخروج عن الدين والحرج ، وذلك
متوقف على ملاحظة انسداد
الصفحه ٤٦١ :
التبيّن بالفاسق
والتعليل بإصابة قوم بجهالة والإصباح بالندم يفيد جواز الركون إلى كل خبر يعتمد
عليه
الصفحه ٩ :
القوم ، ونفس الظنّ النوعي من دون ملاحظة سببه إمّا مطلقا أو بشرط عدم الظنّ
الفعلي على خلافه (١).
ويشمل
الصفحه ٣٧٤ :
قوله
: ومنه تبيّن عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الآية على
اعتبار شهادة
الصفحه ٤٧٨ : جواز الاعتماد على الخبر يكفينا في هذا المقام في مقابل قول السيّد
بالحرمة كان حسنا ، فتأمل.
وزاد في
الصفحه ٣٠٨ : كما في المشترك اللفظي إذا غلب
استعماله في أحد المعنيين وصار أظهر بالنسبة إلى الآخر ، وهكذا.
قوله
الصفحه ٦٧٦ :
وسمعته يقول لصاحب
له : ما زلنا نعتقد أنّ الشيعة والرافضة قوم كفار لا عمل لهم سوى سب كبراء الصحابة
الصفحه ٦١١ : ربما يستظهر منه اختياره وأنّ نتيجة
الدليل هي هذا لا غير وأنّه مراد القوم أيضا فراجع.
نعم وقع التعبير
الصفحه ٤٠ : المذكور في الهامش مثالا آخر للقطع المتعلّق بالحكم وصارت عبارة المتن مع
العبارة الملحوقة هكذا : لأنّه إذا
الصفحه ٦٤٩ :
العمل بأحد الظنين
وطرح الآخر أو العكس مع كون أحدهما أقوى فلا ريب أنّ الأقوى مقدّم ، لأنّ مناط حكم
الصفحه ١٢ :
تقدير التخلّف عن الواقع
، وتظهر الثمرة فيما إذا ترك المقلّد واجبا واقعيا قد أفتى مجتهده بعدم