الصفحه ١٨١ : هو التوقّف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعي
على ما هو عليه في الواقع ، ولا دليل على عدم جواز خلوّ
الصفحه ٦٣٦ : المسألة الفرعية يقتضي عدم جواز ترك السورة في المثال ، ووجوب الاحتياط في
المسألة الأصولية يعني الأخذ
الصفحه ٤٩٥ : المراد من الضرر المظنون المفسدة في نفس الفعل والترك لا
العقاب ، لإنكارهم المصالح والمفاسد في الأفعال مع
الصفحه ٥٠٨ : أنا قد علمنا في جملة من موارد الظن أن الشارع رخص في
ترك العمل بالظن بجعل أصل أو أمارة مؤدية إلى ما
الصفحه ٥٠٥ : الموهوم فضلا عن المشكوك والمظنون
منه ، فيلزم بحكم العقل الاحتياط التام في كل ما يحتمل فيه الحكم إلّا إذا
الصفحه ٥٨٥ : الإجمالي فيها بالاحتياط لمكان الحرج أو قيام الإجماع على
عدم وجوبه ، أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك
الصفحه ٢١١ : التنزيل في نفس الحكم فإنّ الجعل والتنزيل وارد أوّلا على نفس
الحكم.
ودعوى عدم إمكان
الجعل في الموضوعات
الصفحه ٤٤ :
وفيه منع بيّن ،
إذ حكم العقل بقبح الظلم مثلا موضوعه الظلم الواقعي لا ما قطع بكونه ظلما ، ألا
ترى
الصفحه ٥٠٣ : أخرى لعلها مطويّة ، وهو أنّ في ترخيص ترك مراعاة الظن دلالة على
تدارك الضرر المظنون لو اتفقت مصادفته ان
الصفحه ٧٢ :
الفحص مقبول وقبله
غير مقبول ، هذا كلّه في حكم المخالفة النفس الأمرية.
وأمّا الموافقة
الاتفاقية
الصفحه ١٧٥ : سويداء القلب بعد العلم به بحيث يكون
المكلّف في نفسه بانيا على صحّة الحكم منقادا له ، وذلك نظير التشريع
الصفحه ٢٤٧ : الحلّية ، فموضوع الحرمة شرب
التتن في نفسه وموضوع الحلية شرب التتن المقيّد بكونه مشكوك الحكم أو مظنون
الصفحه ٥٣٣ :
يرى انسداد باب العلم مع بقاء التكليف هو الاحتياط لو لم يمنع منه مانع ، فإذا كان
الاحتياط حرجا في نفسه
الصفحه ٨٥ : ، لأنّ الاستحقاق وعدم
الاستحقاق كلاهما يحتاج إلى دليل ، وإن جعلناها أصولية فمن حيث نفس الحكم بالقبح
وعدمه
الصفحه ١٤٩ : التكرار نظرا إلى
السيرة المستمرة ، ثم اختياره الجواز في آخره ، غاية الأمر أنّه جعل الاحتياط في
ترك العمل