الصفحه ٢٥٣ : ، وقد عرفت هناك ما فيه من أنّ معروض
الحكم نفس الفعل مثل شرب التتن مثلا لا العمل بقول العادل أو المخبر به
الصفحه ٣٣ : بين حكم العقل
والشرع بدعوى أنّ الشارع قد رخّص في ترك متابعة حكم العقل بدليل (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ
الصفحه ١٧٨ : الحرمة ، لاختلاف موضوع الحكمين على ما قرروه من أنّ موضوع الحكم
الواقعي نفس الفعل أو الترك وموضوع الحكم
الصفحه ٥٣٠ : للشارع ترخيص ترك
الاحتياط في جميع الأطراف مطلقا بعد العلم الإجمالي وفرض التنجّز وبعد حكم العقل
بالاحتياط
الصفحه ٤٩٤ : .
وعلى الثاني لا
يجوز للشارع أن يرخص في ترك الاحتياط منها بجعل حكم البراءة في صورة ظن وجود
المفسدة أو
الصفحه ٥٦١ :
التقريب بقاء مطلوبية المورد في حد نفسه لكنه مرخص في ترك هذا المطلوب ، ولذلك
مثال في العرف كما لو قال
الصفحه ٢٨٩ : بأنّ مؤدّى الأمارة مشتمل على المصلحة في نفس المؤدّى كما هو ظاهر
المتن يقال بالإجزاء أيضا ، لأنّه وإن لم
الصفحه ٢٨٤ : المراد بالحكم الظاهري ما لا مندوحة عنه للمكلف في مقام العمل ، ويلزم
مراعاته بحيث لم يسمع منه الاعتذار في
الصفحه ٥٨٦ : فيها
وترك الاحتياط في غيرها ، هذا.
وأيضا نقول تأييدا
له ألا ترى أنّ الحكم في دوران الأمر بين
الصفحه ٢٠٧ : التبادر في نفي الحكم التكليفي
النفسي فلا تشمل الغيري كالمانعية في المثال
الصفحه ٥٥٨ : على الأدلة الشرعية كذلك حاكمة على الأدلة
العقلية التي أمضاها الشارع كما في حكم العقل بالاحتياط في
الصفحه ٤٩٣ : دفعه وجوبا شرعيا مولويا لأنّه
يرجع إلى الظلم على النفس ، وحكم العقل بقبح الظلم مطلق ، ووجوب تركه مولوي
الصفحه ٣٢ : لا إشكال ، وفي
مورد مصادفة قطعه للواقع معذور غير معاقب على ترك الواقع ، لا أنّ حكمه حينئذ خلاف
الحكم
الصفحه ٢٨٠ : الاعتراض الذي أورده على نفسه من لزوم عدم تعيين الحكم الواقعي في واحد
معيّن وارد عليه ، وما ذكره في دفعه لا
الصفحه ٢٥٥ : النفسية أو العكس ، وكما لا يجوز اجتماع الحكمين النفسيين كذلك لا يجوز
اجتماع الحكمين الغيريين والمختلفين