أنّ المعروف
قائلون بالوقوع في الخارج ، فلا مانع عندهم من وقوع التعبّد لا من حيث الذات ولا
خارجا عنه وإلّا لما وقع ، ويمكن على بعد إرادتهم الإمكان الاحتمالي ويفيدهم ذلك
بالتقريب الذي مرّ آنفا ، وسيأتي ما يوضح أنّ مخالفة محمّد بن عبد الرحمن بن قبة
في الإمكان بأيّ المعنيين فانتظر.
قوله
: ويظهر من الدليل المحكي عن ابن قبة .
(١) يعني من دليله
الثاني وهو تحليل الحرام وعكسه ، وإلّا فدليله الأول مختصّ بالخبر الواحد كما لا
يخفى.
قوله
: والثاني أنّ العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال .
(٢) يريد أنّ
التعبد به موجب لذلك ، يعني جعل الشارع خبر الواحد حجة يوجب تحليل الحرام ، وإلّا
فنفس العمل بالخبر لا يوجب تحليل الحرام وذلك واضح ، وفي التعبير المذكور مسامحة.
ثمّ إنّه لم يبيّن
وجه فساد تحليل الحرام وعكسه وهو يحتمل وجوها :
أحدها : أنّ ذلك
من جهة استلزامه نقض الغرض ، فإنّ من يحرّم شيئا لغرض ثم يرخّص في فعله فقد نقض
غرضه الأول وذلك قبيح.
ثانيها : أنّ ذلك
مستلزم للنهي عن ذي المصلحة أو الرخصة في ذي المفسدة ، لأنّ الفعل لا يخلو عن كونه
في الواقع ذا مصلحة أو ذا مفسدة ، فإن كان الأول فالنهي قبيح وإن كان الثاني
فالرخصة قبيحة ، وعلى هذين الوجهين فإنّه لم ينكر الإمكان الذاتي بل العرضي من حيث
لزوم القبح الذي لا يجوز على
__________________