الاحتياط ، وفي الجهر والإخفات بالتخيير ، وهذا كالجمع بين المتنافيين ، أجاب صاحب الفصول (رحمهالله) بأنّ حكمه بالتخيير في مسألة الجهر والإخفات من جهة ما ورد أنّ الجاهل بالجهر والإخفات معذور فيه.
قوله : أنّ الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل (١).
(١) لعلّ مراده أنّ الظاهر من الجهل في الأخبار هو الجهل بالحكم الكلي الذي يمكن فيه الرجوع إلى العلم أو العالم لا مثل هذا الجهل الذي منشؤه الجهل بعنوان المكلّف مع العلم بحكم العنوان الكلّي.
ثم اعلم أنّ الفروع المذكورة في المتن إنّما هي بالنسبة إلى الحكم التكليفي ، أما الحكم الوضعي المتعلّق بالخنثى فنذكر له أيضا فروعا :
منها : أنّه لو اشترى الخنثى أخته أو عمّته أو خالته مثلا فهل يحكم بانعتاقها بحكم تغليب جانب الحرية لاحتمال ذكوريته ، والرجل لا يملك نساءه المحارم ، أم لا لاحتمال أنوثيتها ، والأنثى لا ينعتق عليها غير عموديها؟
فالتحقيق أن يقال : إن قلنا بأنّ من يشتري من ينعتق عليه يملكه انا ما ثم يعتق فاللازم هنا القول بعدم الانعتاق للشك فيه ومقتضى الاستصحاب بقاء الملكية الثابتة بالشراء ، وإن قلنا بعدم ملك المشتري لمن ينعتق عليه وإنما يؤثر شراؤه الانعتاق فلا ريب حينئذ أنّ المبيع قد خرج عن ملك البائع وملك الثمن ، والشك في أنّ الخنثى تملك الجارية بالشراء أو تنعتق عليها ، فالظاهر أنّه لا أصل هناك يتعين به أحد الأمرين ، لأنّ أصالة عدم حصول الملك معارض بأصالة عدم حصول الحرية فيتساقطان ويرجع إلى الأصول الجارية في كلّ مسألة
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ١٠٠.